للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنْ تعذَّرَ شهودُ الأصلِ بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافةَ القصرِ، واسترعاهُ شاهدُ الأصلِ، بأنْ قال: اشهدْ على شهادتي بكذا، ونحوه، وإلَّا فلا، ما لم يسمَعْهُ يشهدُ بها عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها لسببٍ من قَرْضٍ ونحوه.

ويؤدِّي على صفةِ ما تحمَّل، ومتى رجَعَ شهودُ مالٍ بعدَ حُكْمٍ، لم يُنْقَض، وغَرِموه، دونَ مُزَكٍّ.

(إنْ تعذَّرَ شهودُ الأصلِ، بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافةَ القصر) أو خوفٍ من سلطانٍ أو غيرهِ، ولا بدَّ من دوامِ العُذْرِ إلى الحكم.

(و) لا يشهدُ الفرعُ إلَّا إن (استرعاهُ) أي: استحفظَه عليها (شاهدُ (١) الأصلِ، بأنْ قال) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: (اشهدْ على شهادتي بكذا، ونحوه) كـ: اشهدْ أني أشهدُ بكذا.

(وإلَّا) يَسترعِه (فلا) يشهد (ما لم يسمَعْهُ) أي: يسمع الفَرْعُ الأصلَ (يشهدُ بها عند حاكمٍ، أو) يسمعه (يَعْزُوها) أي: ينسِبُ الشهادةَ (لسببٍ، من قَرْضٍ ونحوه) كبيعٍ، فيجوزُ للفرعِ أنْ يَشَهَدَ؛ لأنَّ هذا كالاسترعاءِ.

(ويؤدِّيـ) ـها الفرعُ (على صفةِ ما تحمَّل) من استرعاءٍ أو غيره.

وتثبتُ شهادةُ شاهدي الأصلِ بفرعين (٢)، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ. ويثبتُ الحقُّ بفَرْعٍ مع أصلٍ آخر. ويقبل تعديلُ فرعٍ لأصلِه بموته ونحوه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقه.

(ومتى رجَعَ شهودُ مالٍ بعدَ حُكمٍ، لم يُنْقض) الحكمُ؛ لتمامه، ووجبَ مشهودٌ به لمشهودٍ له (وغرموه) أي: المشهود به، الشهودُ الراجعونَ، قائمًا كان المال أو تالفًا؛ لأنَّهم أخرجُوه من (٣) يدِ مالِكه بغير حقٍّ (دونَ مُزَكٍّ) لشهودِ المال، فلا غُرْم على مُزَكٍّ


(١) في (م): "الشاهد".
(٢) في النسخ: "بغير عين". وهو خطأ، والتصويب من "منتهى الإرادات" ٢/ ٤١١.
(٣) في (ح) و (س): "عن".