للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فُرِّقَ بينهما.

وإن وطئَ حربيٌّ حربيَّةً واعتقداه نكاحًا، أُقِرَّا، ومتى كان المهرُ صحيحًا أخذتْه، وإن كان فاسدًا ولم تقبضْه، أو لم يُسَمَّ، فمهرُ مثلِها، وإن أسلمَا معًا، أو زوجُ كتابيَّةٍ، بقيَ النكاحُ، وان أسلمَتْ هي أو أحدٌ غيرُ كتابيَّين قبلَ دخولٍ، بطلَ،

أو مطلَّقتِه (١) ثلاثًا قبلَ أن تَنْكِحَ زوجًا غيرَه (فُرِّقَ بينهما) لأنَّ ما منعَ ابتداء العقدِ، منعَ استدامته.

(وإن وطئَ حَرْبِيٌّ حرْبيَّةً) فأسلما، أو ترافعا إلينا (واعتقداه نكاحًا، أُقرَّا) عليه؛ لأنَّا لا (٢) نتعرَّضُ لكيفيَّةِ النكاحِ بينهم (ومتى كان المهرُ صحيحًا، أخذَتْه) لأنَّه الواجبُ (وإن كان فاسدًا) كخمرٍ وخنزيرٍ وقبضَتْه، فلا شيءَ لها غيرُه (و) إن (لم تقبضْه، أو) كانت (لم يُسَمَّ) لها مهرٌ (٣) (فـ) الواجبُ لها (مهرُ مثلِها. وان أسلما) أي: الزوجان (معًا) بأن تلفَّظا (٤) بالإسلامِ دَفعةً واحدةً، بَقَي النكاحُ؛ لأنَّه لم يوجدْ منهما اختلافُ دينٍ [(أو) أسلمَ (زوجُ كتابيَّةٍ) كتابيًّا كان، أو غيرَ كتابيٍّ (بَقِيَ النكاحُ) لأنَّ للمسلم ابتداء نكاحِ الكتابيَّة.

(وإن أسلمت هي) أي: الزوجةُ الكتابيَّةُ، تحتَ كافرٍ قبلَ الدخولِ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تحلُّ للكافرِ] (٥) (أو) أسلمَ (أحد) زوجينِ (غيرُ كتابيَّيْنِ) كمجوسيِّينِ يُسلمُ أحدُهما (قبلَ دخولٍ، بَطَل) النكاحُ؛ لقولهِ تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] فإن سبقَتْه


(١) في (س): "مطلقة".
(٢) ليست في (م).
(٣) في (ح): "مهرًا".
(٤) في (ح): "تلفظ".
(٥) ليست في (ح).