وإن سبقَها، فنصفُه، وبعدَ دخولٍ، وُقِفَ على انقضاءِ عدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها، وإلَّا، بانَ فسخُه منذُ أسلمَ الأَوَّلُ، وإن ارتدَّا، أو أحدُهما قبلَ دخولٍ، انفسخَ، وبعدَه، وقِفَ على انقضاءِ العدَّةِ.
بالإسلامِ، فلا مَهْرَ لها؛ لمجيء الفُرقةِ من قِبلها.
(وإن سبقَها) بالإسلام (فـ) ــلها (نصفُه) أي: نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرْقَةِ من قِبَله. وكذا إنْ أسلما وادَّعت سبْقَه لها، أو قالا: سبَقَ أحدُنا ولا نعلمُ عيْنَه.
(و) إنْ أسلمت هي أو أحدُ غير كتابيَّينِ (بعدَ دخولٍ، وُقفَ) الأمرُ (على انقضاءِ عدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها) أي: في العدَّةِ، دامَ النكاحُ (وإلَّا) يُسلمُ الآخرُ حتَّى انقضَت (بانَ) أي: ظهرَ (فسْخُه) أي: فسْخُ النكاحِ (منذُ أسلمَ الأوَّلُ) من الزوجيْنِ، ولها نفقةُ العِدَّةِ إنْ أسلمتَ قبلَه ولو لم يُسلمْ.