للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن وضعَ بعضَ حالٍّ وأجَّلَ باقيَه، صحَّ الوَضْعُ لا التأجيلُ.

وإن صالح عن مؤجَّلٍ ببعضه حالًّا، أو عكسه، أو أقرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكناهُ مُدَّةً، أو بناءِ غرفةٍ له فوقَه،

وقفٍ، ووليِّ صغيرٍ و مجنونٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وهُمْ لا يملكونه إلَّا (١) إن أنكرَ من عليه الحق ولا بيّنَة؛ لأنَّ استيفاءَ البعضِ عند العجزِ عن استيفاءِ الكلِّ أولى من تركِه.

(وإن وضعَ) ربُّ دَيْنٍ (بعضَ) دَينٍ (حالٍّ وأجَّلَ (٢) باقيَه، صحَّ الوضعُ) لأنَّه أسقطَ عن طيبِ نفسِه، ولا مانعَ من صحَّته، و (لا) يَصِحُّ (التأجيلُ) لأنَّ الحالَّ لا يتأجَّلُ (٣)، وكذا لو صالحَه عن مئةٍ صحاحٍ بخمسين مكسَّرةٍ، فهو إبراءٌ من الخمسين، ووعْدٌ في الأخرى، ما لم يقعُ (٤) بلفظِ الصلحِ، فلا يَصِحُّ كما تقدَّم.

(وإنْ صالحَ عن مؤجَّلٍ ببعضه حالًّا) لم يَصِحُّ في غير كتابةٍ؛ لأنَّه يبذلُ القدرَ الذي يحطُّه عوضًا عن تعجيلِ ما في ذمَّته، وهو لا يجوزُ (أو عكسُه) بأن صالحَ عن حالٍّ ببعضه مؤجَّلًا، لم يصحَّ إن كان بلفظ الصلحِ كما تقدَّمَ.

(أو أقَرَّ له (٥) ببيتٍ) ادَّعاه (فصالَحه على سُكناه مدَّةً) معيّنةً أو أبدًا (أو) صالحَه على (بناءِ عُرفةٍ له فوقَه) أو [صالحَه على بعضِه] (٦)، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه صالحه عن ملكِه بملكِه أو منفعتِه (٧)، وإن فعل ذلك، كان متبرِّعًا، متى شاءَ أخرجَه، وإن فعلَه على سبيل المصالحةِ معتقدًا وجوبَه عليه بالصلحِ، رجَع عليه بأجرةِ ما سكنَ؛ لأنَّه أخذه بعقدٍ فاسدٍ.


(١) ليست في (ح).
(٢) في (ح): "وجله".
(٣) في (م): "يؤجل".
(٤) في (ح): "بقطع".
(٥) ليست في (س).
(٦) في (ح): "صلح على بعض".
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لأنه صالحه عن ملكه. راجع للأخيرتين. وقوله: أو منفعته. راجع لقوله: على سكناه. انتهى. قرر المؤلف بعضه".