للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا بموت إن وثِّقَ برهنٍ أو كفيلٍ مَلِيءٍ.

وإن ظهرَ غريمٌ بعدَ قسمةٍ، رجعَ على الغرماءِ بقسطِه، ولا ينفكُّ حجرُه إلَّا بوفائِه، أو حكمِ حاكمٍ، ويجبرُ على تكسُّبٍ؛ لوفاءِ بقيَّتِه.

(ولا) يَحلُّ مؤجَّلٌ أيضًا (بموت) مَدِينٍ (إن وثِّقَ) -بالبناءِ للمفعولِ، وتشديدِ الثاءِ المثلَّثةِ- أي: إن حفظَ الورثةُ الدَّينَ (برهنٍ) يحرزُ (١) (أو كفيلٍ مَليءٍ) بأقلِّ الأمرين من قيمةِ التركةِ أو الدَّينِ؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للميتِ، فورثَ عنه، كسائرِ حقوقهِ، فإن لم يوثِّقوا، حلَّ الدَّيْنُ، لغلبةِ الضررِ.

(وإن ظهرَ غريمٌ) للمفلسِ (بعدَ قسمةِ) الحاكمِ مالَ المفلسِ، لم تنقضِ القسمةُ (ورجعَ على الغرماءِ بقسطِه) لأنَّه لو كان حاضرًا، شاركَهم، فكذلك إذا ظهر، ففي المثالِ: لَو (٢) ظهرَ غريمٌ ثالثٌ، دينُه خمسمئة، كانت نسبةُ مالِ المفلسِ إلى جملةِ الدَّيْنِ (٣) خُمْسَيْنِ، فلكلِّ غريمٍ خُمسَا دَيْنِه، فلهذا الثالثِ مئتان، وهما خُمسُ الألفِ الذي هو مالُ المفلسِ، فيرجعُ على كلِّ من الغريمين الأوَّلَين بخُمسِ ما في يده، فيأخذُ من زيدٍ مئةً وأربعين، ومن عمرٍو ستِّين.

(ولا ينفكُّ حَجْرُه) أي: المفلسِ: (إلا بوفائِه) لِدَيْنِه، فينفكُّ؛ لزوال المعنى الذي شُرعَ له الحجرُ، والحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه (أو حُكْمِ حاكمٍ) فينفكُّ بِحُكمِه، ولو مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ؛ لأنَّ حكمَه بفكِّه مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ لا يكونُ إلا بعدَ البحثِ عن فراغِ مالِه، والنظرِ في الأصلحِ من بقاءِ الحجرِ و (٤) فكِّه (ويُجبَرُ) بالبناءِ للمفعولِ. أي: يلزمُ الحاكمَ إجْبارُ مفلسٍ له كسبٌ (على تكَسُّبٍ) ولو بإيجارِ نفسِه فيما يليقُ به (لوفاء بقيَّتهِ) أي: باقي الدَّيْنِ بعد قسمةِ ما وُجدَ من مالِه.


(١) في الأصل و (س): "يحوز".
(٢) في الأصل: "أو".
(٣) ليست في (س).
(٤) في (ح) و (م): "أو".