وتنفسخُ بتلفِ مُؤجَرةٍ، وموتِ مرتَضِعٍ، وانقلاعِ ضرسٍ اكتُرِيَ لقَلْعِه، أو بُرئِه، لا موتِ راكبٍ، أو ضياعِ نَفَقَتِه، أَو احتراقِ متاعِه.
وإن اكتَرى دارًا، فانهدمتْ، أو أرضًا، فانقطع ماؤها أو غَرِقَتْ، انفسختْ فيما بقي.
وإنْ تعيَّبتْ مؤجَرةٌ، أو كانتْ معيبةً، فله الفسخُ وعليه أجرةُ ما مضى.
(فعليه) جميعُ (الأجرةِ) لأنَّ المؤجِرَ فَعَلَ ما عليه، وهو تسليمُ العينِ جميعَ المدَّةِ.
(وتنفسخُ) الإجارةُ (بتلفِ) عينٍ (مُؤجَرةٍ) كدابَّةٍ وعبدٍ ماتا؛ لأنَّ المنفعةَ زالتْ بالكلِّية. وإن كان التلف بعدَ مضيِّ مدَّةٍ لها أجرة، انفسخت فيما بقي، ووجبَ للماضي القِسطُ.
(و) تنفسخُ أيضًا بـ (موتِ مرتضعٍ) لتعذُّر اسيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يقومُ مَقامه؛ للاختلافِ في الرَّضاع.
(و) تنفسخُ أيضًا بـ (ـانقلاعِ ضِرسٍ اكتُرِيَ لقلعِه، أو) بـ (بُرْئِه) لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه، فإنْ لم يبرأ وامتنع المستأجرُ من قَلعهِ، لم يُجبَر.
و (لا) تنفسخُ الإجارةُ بـ (موتِ راكبٍ، أو ضياع نفقته) لأنَّ المعقودَ عليه منفعةُ الدَّابَّة، وهي باقية (أو احتراق متاعِه) وقد اكترى نحوَ دكَّانٍ ليبيعَ فيه، فالإجارةُ بحالِها. (وإن اكترَى دارًا، فانهدمت، أو) اكترى (أرضًا) لزرعٍ (فانقطعَ ماؤها أو غَرِقت، انفسخت) الإجارةُ (فيما بقي) من المدَّةِ؛ لأنَّ المقصودَ قد فات.
(وإنْ تعيَّبتْ) عينٌ (مؤجَرةٌ) أي: حدث بها عندَ مستأجِرٍ عيبٌ وهو ما يظهرُ به تفاوتُ الأجرة، فله الفَسخُ (أو كانت) العين (معيبةً) حالَ عقدٍ ولم يعلم به مستأجرٌ (فله الفسخُ) إن لم يَزُل بلا ضررٍ يلحقُه (وعليه أجرةُ ما مضى) بقسطِه من المسمَّى؛ لاسيفائه المنفعةَ فيه، وله الإمضاءُ بلا أرشٍ، والخيارُ على التراخي.