للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما امتنع من صغيرِ سباع، كإبلٍ وبقرٍ، يحرُمُ التقاطُه، وما عدا ذلك

من حيوانٍ وغيرِه يجوزُ التقاطُه لمن أَمِن نفسَه، وقَوِي على تعريفِه، وإلَّا

فكغاصبٍ،

(و) الثاني: (ما امتنع من صغيرِ سباعٍ) كذنبٍ وأسدٍ صغيرِ (كإبلٍ، وبقرٍ) وبغلٍ، وحمارٍ، وظباءٍ، وطيرٍ، وفَهْدٍ، فهذا (يحرُمُ التقاطُه) لقولهِ لما سُئِلَ عن ضالةِ الإبلِ: "مالَك ولها، معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشَّجرَ حتَى يَجِدَها ربها" متَّفَق عليه (١). وفي مثلِ هذا قال عمرُ : مَنْ أخذ الضَّالَّةَ، فهو ضالٌّ (٢) أي: مخطئٌ، فإنْ أخَذَها، ضَمِنَها.

(و) الثالثُ: (ما عدا ذلك) المتقدمِّ (من حيوانٍ) كغنمٍ وفُصْلانٍ (٣) وعَجَاجيلَ (٤) وأفلاء (٥) (وغيرِه) كأثمانٍ ومتاعٍ، فهذا (يجوزُ التقاطُه لمن أَمِن نفسَه) عليه (وقَوِي على تَعْريفهِ) لحديثِ زيدِ بن خالدٍ الجُهَنِيِّ قال: سُئِلَ النبي عن لُقَطَة الذهب والوَرِق فقال: "اعرِف وكاءَها وعِفَاصَها، ثمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإنْ لم تُعرف، فاستَنْفِقْها، ولتَكُن وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدَّهر، فادْفَعْها إليه". وسأله عن الشاةِ، فقال: "خُذها فإنَّما هي لك، أو لأخيكَ، أو للذئب" متفق عليه مختصرًا (٦). والأفضلُ تَرْكُها.

(وإلا) يأمنْ نفسَه على ما التقطه، أو أمِنَ نفسَه وعجَزَ عن تعريفِه (فـ) ـهو (كغاصبٍ) فليس له أخذُه ويضمنُه إن تلفَ ولو بلا تفريطٍ، ولا يملكُه ولو عرَّفه.


(١) البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وهو عند أحمد (١٧٠٥٠) من حديث زيد بن خالد الجهني .
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٥٩، وعبد الرزاق (١٨٦١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٥، والبيهقي ٦/ ١٩١.
(٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: "وفصلان بضم الفاء"، وفي هامش (س): "بضم الفاء. انتهى" والفُصلان -جمع فَصيل-: ولد الناقة. "المصباح المنير" (فصل).
(٤) العجاجيل -جمع عِجِل- ولد البقرة. "الصحاح" (عجل).
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أفلاء. جمع فلوّ: وهو ولد الخيل. انتهى تقريره". وقال في "المصباح المنير" (فلو): هو المُهرُ يُفصل عن أمّه.
(٦) سبق تخريجه آنفًا، وسيأتي قريبًا تعريف الوكاء والعفاص.