للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن (١) أقرَّ أنه ولدُه، لحق به، ولو امرأةً ذاتَ زوجٍ أو كافرًا، ولا يلحقُه في دينه إلا ببينةٍ.

ولا يُقبلُ من لقيطٍ أنَّه رقيقٌ أو كافرٌ، وإن ادَّعاه أكثرُ مِنْ واحدٍ، قُدِّمَ مَنْ له بيّنةٌ، وإلا، فمَنْ ألحقتْه به القافةُ.

(ومَن أقرَّ أنَّه) أي: اللقيطَ (ولدُه، لَحِقَ به، ولو) كان المقِر به (امرأةً ذاتَ زوجٍ، أو) كان المقِرُّ (كافرًا) لأنَّ الإقرارَ به مَحْضُ مصلحةٍ للطِّفل؛ لاتصالِ نسبِه، ولا مضرة على غيرِه فيه.

وشُرِطَ (٢) أنْ ينفردَ بدعوتِه، وأنْ يمكنَ كونُه منه، حرًّا كان أو عبدًا.

(و) إذا كان المقِرُّ كافرًا (لا يلحقهُ) اللّقيطُ (في دينه إلا ببينةٍ) تشهدُ أنَّه وُلِدَ على فراشِه، ولا يلحقُ أيضًا زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسِه.

(ولا يُقبلُ من لقيطٍ) إقرارُه بـ (ـأنَّه رقيق أو كافرٌ) لأنه محكومٌ بحرّيتِه وإسلامِه، ويُستتاب. فإنْ تاب، وإلا قُتِل (وإن ادَّعاه أكثرُ من واحدٍ، قُدمَ مَن له بيِّنةٌ) مسلمًا أو كافرًا (وإلا) تكن بينة أو تعارضتْ (فمَنْ ألحقَتهُ به القَافَةُ) لَحِقه؛ لقضاءِ عمرَ به بحضرةِ الصَّحابةِ (٣). وإنْ ألحقَتْه باثنين فأكثرَ، لَحِق بهم. وإنْ ألحقَتْه بكافرٍ أو أمَة، لم يُحكَم بكُفْرِه ولا رِقه. فالقافةُ (٤): قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشَّبَه، ولا يختص ذلك


(١) في المطبوع: "وإن"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (س) و (ح): "وشرطه".
(٣) أخرج عبد الرزاق (١٣٤٧٥) عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدًا، فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين.
قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" ص ١٨٣: وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦٣، والبيهقي ١٠/ ٢٦٤ من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب.
(٤) في (ح) و (م): "والقافة".