للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإلا جاز التَّفضيلُ، والاقتصارُ على واحدٍ.

والوقفُ عقدٌ لازمٌ، لا يفسخ، ولا يُباعُ إلا أنْ تتعطَّلَ منافعُه المقصودةُ بخرابٍ أو نحوِه ولو مسجدًا، ويُصرفُ ثمنُه في مِثْلِه،

(وإلا) يمكن ابتداءً حَصرُهم، كبني هاشمٍ وتميمٍ، لم يجب تعميمٌ؛ لأنَّه غير ممكن، و (جاز التفضيلُ) لبَعضِهم على بعضٍ؛ لأنَّه إذا جاز حِرمانُه، جاز تفضيلُ غيرِه عليه (والاقتصارُ على واحدٍ) منهم؛ لأنَّ مقصودَ الواقفِ عدمُ مجاوزةِ الجِنسِ، ويحصلُ ذلك بالدَّفعِ لواحدٍ منهم، وكالزكَاة.

(والوَقفُ عقدٌ لازمٌ) بمجرَّدِ القَولِ وإنْ لم يَحكُم به حاكِمٌ، كالعتق؛ لقوله : "لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ" (١). قال الترمذي (٢): العملُ على هذا الحديث عندَ أهل العِلمِ.

فـ (ـلا يفسخُ) بإقالةٍ ولا غيرِها؛ لأنه مؤبدٌ (ولا يُباع) ولا يناقَل به (٣) (إلا أن تتعطلَ (٤) منافعُه المقصودةُ) منه (بخرابٍ) ولم يوجد في رَيْع الوَقفِ ما يعمرُ به، فيباعُ (أو) تتعطلَ منافعُه المقصودةُ بـ (نحوِه) أي: نحوِ الخرابِ، كخشب تشعَّث (٥)، وخِيف سقوطُه، نصا (ولو) كان الوَقفُ (مسجدا) وتعطَّلَ نفعُه المقصودُ بِضيْقه على أهلِه، أو خرابِ محلَّتِه، فيُباع ولو شرَطَ واقِفُه عدمَ بيعهِ، وشرطُه فاسد.

(و) حيثُ بِيعَ وقفٌ بَشَرطِه، فإنه (يُصرف ثمنُه في مِثلِه) إن أمكن، وإلا، ففي بعضِ مِثلهِ. والذي يبيعُه حاكمٌ إن كان على سُبُلِ الخيراتِ، كلالمساكينِ والمساجدِ والقناطرِ، وان كان على معيَّن واحدٍ أو أكثر، أو مَن يَؤُم مثلًا بهذا المسجدِ، فيبيعُه


(١) هو حديث عمر السالف ص ١٠٢.
(٢) في "سننه" إثر الحديث (١٣٧٥).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "المناقلة: هي المبادلة بعوض. انتهى. تقرير المؤلف".
(٤) في (م): "تعطل".
(٥) الشعث: الانشار والتفرق كما يتشعب رأس السواك. "المصباح المنير" (شعث).