للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

مَنْ وصِّي له بنصيبِ وارثٍ معيَّنٍ أَو بمثلِه، فله مثلُ نصيبِه مضمومًا إلى المسألة.

وإنْ وصِّي بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنْه، فمثلُ ما لأقلِّهم. وبسهمٍ من مالِه، فسدسٌ بمنزلةِ سُدسٍ مفروضٍ.

وبشيءٍ، أَو جزءٍ، أَو حظٍّ، أَو نصيبٍ، فله ما شاء وارثٌ.

فصلٌ

(مَنْ وُصِّيَ له) بالبناءِ للمفعول (بنصيبِ وارثٍ معيَّنٍ، أَو) وصِّي له (بمثلِه) أي: مثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنٍ (فله) في الصُّورتين (مثل نصيبِه مضمونًا إلى المسألة) فتصحُّ (١) مسألةُ الورثةِ، وتزيدُ عليها مثلَ نصيب ذلك المعيَّن، فهو الوصيَّةُ. فمَنْ وصِّي له بنصيبِ ابنِه أَو بمثلِه وله ابنان، فله ثلثٌ، وثلاثةٌ (٢)، فربعٌ، فإنْ كان معهم (٣) بنتٌ، فتُسْعان.

(وإنْ وصِّيَ) له (بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنه) أي: ذلك الوارثَ (فـ) للموصَى له (مثلُ ما لأقلِّهم) لأنَّه اليقين (٤)، فمع ابنٍ وبنتٍ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسعٌ.

(و) إن وصِّي له (بسهمٍ من مالِه، فـ) له (سدسٌ بمنزِلة سُدسٍ مفروضٍ) لأنَّ السَّهْمَ في كلامِ العربِ السُّدسُ.

(و) إنْ وصِّي له (بشيءٍ، أَو جزءٍ، أَو حظٍّ، أَو نصيبٍ) أَو قسطٍ (فله ما شاء وارثٌ) مما يتموَّل؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشَّرْع، فكان على إطلاقِه.


(١) في (س) و (م): "فتصحح".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: وله ثلاثة أولاد، فربع؛ أي: فله ربع. انتهى تقريره".
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: مع الثلاثة. انتهى تقريره".
(٤) في (م): "اليقيني".