للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأخٌ لأبِ أوْلَى من ابنِ أخٍ لأبوَيْن، وابنُ أخٍ لأبٍ (١) أولى من ابنِ ابنِ أخ لأبوين.

وإذا انفرد عاصبٌ، أخذ كلَّ المال، أو ما أبقتِ الفروضُ، وإن استوى عاصبان، اشتركا.

ومعنى: "ألحقوا الفرائض بأهلها" قدموا ذوي الفروضِ بفروضهم، وما أبقت الفروضُ "فهو لأولى" أي: أقربِ رجلٍ ذَكَر. وقوله: "ذَكَر" بدَلٌ، أفادَ أنَّه ليس المرادُ بالرجلِ البالغَ، بل الذَكَرُ ولو صغيرا.

(فأخ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ أخ لأبوَيْن) لأنَّه أقربُ منه (وابنُ أخٍ لأبٍ أوْلَى من ابنِ ابنِ أخٍ لأبوين) لقُربه.

فإن استوى اثنان في القُرب، كأخوين وعَمين، قُدم مَن لأبوين على مَن لأبٍ؛ لقُوة القرابة.

(وإذا انفرد عاصب) كالأب، أو الابنِ، أو العم، أو نحوهم (أخذ كلَّ المال) إنْ لم يكنْ معه ذو فرضٍ (أو) أخذ (ما أبقتِ الفروضُ) إنْ وجدت.

(وإن استوى عاصبان) جهةً ودرجةً، وقوةً أو ضَعْفًا، كأخوين شقيقين، أو لأبٍ، أو عمين كذلك (اشتركا) في الميراث، لعدمِ المرجح.

وجهاتُ العُصوبة عندنا ستَّةٌ: البُنُوةُ، ثم الأبوةُ، ثم الجدودةُ مع الأخوة، ثم بنو الإخوةِ، ثم العمومةُ، ثم الولاءُ (٢). فيقدم أولًا بالجهةِ، كتقديمِ الابن على الأبِ، وكتقديمِ الأخ لأب على ابن الشقيقِ. ثم بالدرجة، أي: القربِ من الميتِ، كتقديمِ الابن على ابن الابن. ثم بالقُوةِ، كتقديم من لأبوين على من لأبٍ في الأخوة والأعمام وبنيهم، ثم التساوي. وإلى هذا أشارَ الجعبريُّ (٣) بقوله:


(١) في المطبوع: "لأم"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في الأصل: "الولي"، وفي (س): "ذو الولاء".
(٣) هو: أبو الفضل صالح بن تامر بن حامد الجعبري، تاج الدين الشافعي، سمع من المجد ابن تيمية، وولي القضاء في البلاد كبعلبك، ومهر في الفرائض ونظم فيها، وهو صاحب "الجعبرية" في الفرائض، (ت ٧٠٦ هـ). "ذيل التقييد" للفاسي ٢/ ١٧ - ١٨، و"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" لابن حجر ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦.