للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأربعةُ وعشرون لسبعةٍ وعشرين، كالمنبرية.

وإذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهم، ضربتَ عدَدَهم

(و) تعولُ (الأربعةُ وعشرون (١)) مرَّةً واحدةً (لسبعةٍ وعشرين كالمنْبَريَّة) وهي زوجةٌ وأبوان وبنتان، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ عليًّا سُئل عنها وهو على المنبر، فقال: صار ثمنُها تُسعًا.

وإنْ بقي بعدَ الفروض شيء ولا عصبةَ، رُد فاضل على كل ذي فرضٍ بقدرِ فرضِه، إلا الزوجين، فلا يُرَد عليهما.

فإنْ كان مَن يُرد عليه صِنْفًا واحدًا، كبنتٍ أو أم، أخذَ الكل فرضًا وردًّا. وإن كانوا جماعةً من جنسٍ، كبناتٍ أو جدَّاتٍ، فبالسوية. وإن اختلف جنسُهم، فخذُ عدد سهامهم من أصلِ ستَّةٍ، واجعل عددَ السهام المأخوذةِ أصلَ مسألتهم، فجدةٌ وأخ لأم من اثنين، وأم وأخٌ لأمٍّ من ثلاثةٍ، وأم وبنت من أربعةٍ، وأم وبنتان من خمسةٍ، ولا تزيد على هذا.

وإن كان معهم زوجٌ أو زوجة، قسمَ الباقي بعد فَرْضِه على مسألةِ الرد، فإن انقسم، كزوجةٍ وأم وأخٍ لأم، وإلا (٢)، ضَربت مسالةَ الردِّ أو وَفقَها في مسألةِ الزوجية، كزوجٍ وجدةٍ وأخٍ لأم. أصلُ مسألةِ الزوجِ اثنان، له النصفُ سهم، يبقى واحدٌ على مسألة الرد اثنين لا ينقسمُ ويباين، فتضربُ اثنين في اثنين، فتصح من أربعة، للزوج سهمان، وللجدةِ سَهْم، وللأخِ لأم سهمٌ. وكأربعِ زوجاتٍ وأم وخمسة إخوةٍ لأم.

ثم أشارَ المصنفُ إلى تصحيح المسائل، وهو تحصيلُ أقل عددِ ينقسمُ على الورثةِ بلا كَسْرٍ، فقال: (وإذا انكسر سَهْمُ فريق) أي: صِنفٍ من الورثةِ (عليهم، ضربتَ عَدَدهم) إنْ باين سِهَامَهُم، كثلاثِ بناتٍ وعم، لهنَّ سهمان من ثلاثةٍ لا تنقسمُ وتباينُ،


(١) في (م): "والعشرون".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وإلا. أي: بأن باين أو وافق، والمثال الأول للمباينة، والثاني للموافقة. انتهى تقريره".