للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبملكٍ لِذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ وخالٍ، وبتمثيل برقيقهِ.

ويصحُّ تعليقُ عتقٍ بشرطٍ، ويعتقُ بوجودِه، وبموتٍ، وهو التَّدْبيرُ.

ومَنْ أعتقَ جزءًا من قِنِّه، عتقَ كلُّه، ومِنْ مشتركٍ، عتقَ نصيبُ شريكِه إنْ أيسر بقيمتِه.

(و) يحصلُ العتقُ أيضًا (بملكٍ لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ) لمالكٍ (وخالٍ) وخالةٍ وعمٍّ وعمَّةٍ، فمن مَلَكَ ذا رحمٍ محرمٍ منه، عتق عليه (و) يحصلُ عتقٌ أيضًا (بتمثيلِ) سيِّدٍ (برقيقه) بأنْ جدع أنفَه أو أذنَه ونحوهما، أو خرقَ أو حرق عضوًا منه ولو بلا قصدٍ، فيعتقُ وله ولاؤُه. وكذا لو استكرهه على الفاحشة.

(ويصحُ تعليقُ عتقٍ بشرطٍ) كأنتَ حرٌّ إنْ قَدِمَ زيدٌ، أو: جاء رأسُ الشَّهرِ (ويعتقُ بوجودِه) أي: المعلَّق عليه.

(و) يصحُّ تعليقُ عتقٍ (بموتٍ) كأنت حُرٌّ بموتي، أو: إذا متُّ فأنتَ حرٌّ (وهو التَّدْبيرُ) سمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ.

ولا يبطلُ تعليقٌ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.

ويصحُّ وقفُ مُدَبَّرٍ وبيعُه وهبتُه، وإنْ مات السيِّدُ قبل بيعهِ ونحوِه، عتقَ إن خرجَ من ثلثِه، وإلَّا، فبقدرِه.

(ومَنْ أعتقَ جزءًا من قِنِّه) مُشاعًا، كنِصْفِه ونحوه، أو معيَّنًا غيرَ شَعَرٍ وظفرٍ وسنٍّ ونحوه (عتقَ كلُّه) لأنَّه لا يتبعَّض.

(و) مَنْ أعتق نصيبَه (مِنْ) رقيقٍ (مشتركٍ) سَرَى إلى جميعِه، و (عتقَ نصيبُ شريكهِ إن أيسر) المعتقُ (بقيمتِه) أي: بقيمة نصيبِ شريكه، فيضمنُها لشريكِه، ولمعتقٍ ولاؤُه (١).


(١) بعدها في الأصل: "وله ولاؤه".