للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لحرَّةٍ نكاحُ عبد ولدِها.

وإن ملكَ أحدُ الزوجين، أو ولدُه الحرُّ، أو مكاتَبُه الزوجَ الآخرَ، أو بعضَه، انفسخَ النكاحُ، ومن حرمَ نكاحُها، حرمَ وطؤُها بملكِ يمينٍ غيرَ أمةٍ كتابيَّةٍ، ولا يصحُّ نكاحُ خنثى مشكلٍ حتَّى يتَّضحَ أمرُه.

(وليسَ لحرّةٍ نكاحُ عبد ولدِها) لأنَّ ولدَها لو ملكَ زوجَها، أو بعضَه، لانفسخَ النكاحُ. وعُلِم ممَّا تقدَّمَ: أنَّ للعبدِ نكاحَ الأمةِ ولو لابنهِ، وللأمةِ نكاحَ عبدٍ ولو لابنها.

(وإنْ ملكَ أحدُ الزوجينِ) بإرثٍ أو غيرِه، الزوجَ الآخرَ (١) أو بعضَه (أو) ملكَ (ولدُه) أي: ولدُ أحدُ الزوجينِ (الحرُّ، أو) ملكَ (مكاتبُه) أي: مكاتبُ أحدِ الزوجينِ، أو مكاتبُ ولدِه الحرِّ (الزوجَ الآخرَ) بالنصبِ مفعولُ: "ملكَ"، (أو) ملكَ (بعضَه، انفسخَ النكاحُ) ولا ينقصُ بهذا الفسخِ عددُ الطلاقِ.

(ومَن حَرُمَ نكاحُها) كمعتدَّةٍ، ومُحرِمةٍ، وزانيةٍ، ومطلَّقتِه (٢) ثلاثًا (حَرُمَ وطْؤُها بملكِ يمينٍ) لأنَّ النكاحَ إذا حَرُمَ لكونِه طريقًا إلى الوْطءِ، فلأنْ يحرُمَ الوطءُ بطريق الأوْلى (غيرَ أمةٍ كتابيَّةٍ) فتحلُّ؛ لدخولها في عمومِ قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣].

(ولا يصحُّ نكاحُ خُنْثى مشكلٍ حتَّى يتَّضحَ أمرُه)؛ لعدمِ تحقُّق مبيحِ النكاحِ قبل ذلك.


(١) في (م): "إلا جزءًا".
(٢) في (ح): "مطلقة".