للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتسنُّ تسميةٌ على أكلٍ، وشربٍ، وحمدُه إذا فرغَ، وأكلُه بيمينِه ممَّا يليه. وسنَّ إعلانُ نكاحٍ، وضربٌ فيه بدُفٍّ مباحٍ.

(وتُسَنُّ تسميةٌ) جهرًا (على أكلٍ وشُربٍ، و) يُسَنُّ (حَمْدُه إذا فَرغَ) من أكلٍ، أو شربٍ (و) يُسَنُّ (أكلُه بيمينهِ) بثلاثِ أصابعَ (ممَّا يليه) وغَضُّ طَرْفِه عن جليسِه، وشُرْبُه ثلاثًا مصًّا بتَنفُّسٍ خارجَ الإناءِ.

(وسُنَّ إعلانُ) أي: إظهارُ (نكاحٍ) لقوله : "أعْلِنوا النكاحَ" وفي لفظٍ: "أظْهِرُوا النكاح" رواهُ ابنُ ماجه (١).

(و) سُنَّ (٢) (ضربٌ فيه) أي: في النكاحِ للنساءِ (بدُفٍّ مباحٍ (٣)) بلا حَلَقٍ ولا صُنُوجٍ.

وكذا ختان، وقدوم غائب (٤) وولادة، وإملاك، وتحرمُ كلُّ مَلهاةٍ سوى الدُّفِّ كمزمارٍ، وطُنبورٍ، وجنْكٍ (٥)، وعودٍ.


(١) برقم (١٨٩٥) عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عها مرفوعًا. وأخرجه أيضًا الترمذي (١٠٨٩) عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عها مرفوعًا، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٣٤: هذا إسناد فيه خالد ابن إلياس أَبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأَبو سعيد النقاش. وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم ٢/ ١٨٣ ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/ ٢٨٨. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ورواية: "أظهروا النكاح". عند البيهقي في "السنن" ٧/ ٢٩٠ عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا، وقال: خالد بن إلياس ضعيف.
(٢) في (ح): "يسن".
(٣) بعدها في الأصل و (س): "أي".
(٤) ليس في (ح).
(٥) جنك: كلمة فارسية معرَّبة، وهو من آلات الطرب. "معجم الألفاظ الفارسية المعربة" (الجنك).