للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ بمجهولٍ، وبنفقةِ عدَّةٍ من حامل.

وإنْ قال: إنْ أعطيْتنِي ألفًا، فأنتِ طالقٌ. طَلُقتْ بذلك ولو متراخيًا.

وإنْ قالتْ: اخلعْني، أو: طلِّقْني بألفٍ. ففعل، بانتْ، واستحقَّها.

وطلِّقْني واحدةً بألفٍ فطلقها ثلاثًا، استحقَّه، لا عكسه، إلَّا أنْ [لا] يبقى غيرُها.

وليس لأبٍ خَلْعُ زوجةِ ابنهِ الصَّغيرِ، ولا طلاقُها،

(ويصحُّ) الخلعُ (بمجهولٍ) كعبدٍ من عبيدِها، كوصيَّةٍ.

(و) يصحُّ الخلعُ (بنفقةِ عدَّةٍ من حاملٍ) يعني لو كانت زوجتُه حاملًا، فقالت: اخلعني وأنا أُسقِطُ عنك النفقةَ مدَّةَ حَمْلي فخالعها على ذلك، صحَّ.

(وإن قال) زوجٌ لزوجته: (إن أعطيْتني ألفًا، فأنت طالقٌ) فأعطتْه (طَلُقتْ بذلك) بائنًا (ولو) كان الإعطاءُ (متراخيًا) ويملكُ الألفَ بالإعطاءِ.

(وإن قالتْ) لزوجها: (اخلعني) بألفٍ، أو على ألفٍ (أو: طلِّقني بألفٍ) أو على ألفٍ (فَفَعل) ما قالتْ فورًا (بانتْ، واستحقَّها) من غالبِ نَقْدِ البَلَدِ.

(و) إنْ قالت: (طلِّقْني) واحدةً بألفٍ (فطلقها ثلاثًا، استحقَّه) لأنَّه أوقعَ ما طلبتْه وزيادة (لا عكسه) بأنْ قالت: طلِّقني ثلاثًا بألفٍ، فطلَّقها أقلَّ منها، فلا يستحقُّ شيئًا؛ لأنَّه لم يُجِبْها لما طلبته (إلَّا أنْ لا يبقى) من الطَّلَقات الثلاثِ (غيرُها) أي: غيرُ الطَّلقةِ التي أوقعها عندَ سؤالها الثلاثَ، ولو لم تعلم ذلك فيستحقُّ العوضَ؛ لحصولِ المقصودِ بالثلاثِ من البينونةِ والتحريمِ، حتَّى تنكح زوجًا غيرَه.

(وليس لأبٍ خلعُ زوجةِ ابنهِ الصَّغيرِ) أو المجنونِ (ولا طلاقُها) لحديثِ: "إنَّما الطلاقُ لمن أخذَ بالسَّاقِ" رواه ابن ماجه والدَّارقطني (١)


(١) ابن ماجه (٢٠٨١)، والدارقطني (٣٩٩٢) من حديث ابن عباس ، وفي إسناده: ابن لهيعة. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٥٨: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، ورواه=