وكلَّ الطلاقِ أو أكثرَه أو عددَ الحصا ونحوَه، ثلاث، وعلى سائرِ المذاهبِ، واحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ، ويدها، أو ربعها ونحوهما، أو قال: أنتِ نصف طلقةٍ. ونحوَه، طلقُت، لا إنْ قال: روحُكِ، أو شَعَرُكِ، أو ظُفركِ ونحوه طالقٌ.
وإنْ قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ. وقع بمدخولٍ بها اثنتان إنْ لم ينوِ إفهامًا أو تاكيدًا متَّصلًا، وأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. قُبِلَ تاكيد ثانيةٍ بثالثةٍ لا
لأنَّ لفظَه يحتملُه. وإذا قاله مَنْ معه عددٌ، وقع بكل واحدةٍ طلقةٌ مالم تكن نيَّةٌ أو سببٌ يُخصِّصه بإحداهنَّ.
(و) يقعُ بقوله: أنتِ طالقٌ (كلَّ الطَّلاقِ، أو أكثرَه، أو عددَ الحصا ونحوه) كالرَّمل (ثلاثٌ) ولو نوي واحدةً.
(و) إنْ قال: أنتِ طالقٌ (على سائرِ المذاهبِ) أو: أطولَ الطَّلاقِ، أو: أعرضَه، أو: مِلْءَ الدُّنيا، وقعَ (واحدةً إن لم يَنْوِ أكثرَ).
(و) إنْ طلَّق من زوجتِه عُضوًا، كـ (يدها، أو) جزءًا مُشاعًا كـ (رُبعها ونحوهما) كرِجْلِها، وثلثُها (أو قال: أنتِ) طالقٌ (نصف طلقةٍ ونحوه) كرُبعِها (طَلُقتْ) لأنَّ الطلاقَ لا يتبعَّض.
و (لا) تطلُقُ (إنْ قال: رُوحُكِ أو شَعرُكِ أو ظُفرُكِ ونحوه) كـ: سِنِّك، أو سَمْعِكِ، أو بَصَركِ (طالقٌ).
(وإن قال) لزوجته: (أنت طالقٌ. أنتِ طالقٌ. وقَع بمدخولٍ بها) طلْقتانِ (اثنتان إنْ لم ينوِ) بتكرارِه (إفهامًا أو تأكيدًا متَّصلًا) فيقعُ واحدةً. فإن فصلَ التأكيدَ، وقَعَ به أيضًا؛ لفواتِ شرطه.
(و) إنْ قال: (أنتِ طالقٌ، فطالقٌ، فطالقٌ) أو: أنتِ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ (قُبِلَ) منه دعوى (تأكيد) طلقةٍ (ثانيةٍ بثالثةٍ) لتماثلِهما لفظًا، و (لا) يُقبل منه دعوى تأكيدِ طلقةٍ.