(وإنْ باعَها) سيِّدٌ (بعدَ) اعترافهِ بـ (وطْئِها، فولدت لدون نصفِ سنةٍ) وعاشَ (لحقَه نسبُه) لأنَّ أقل الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتتَ به لدونها وعاشَ، عُلِمَ أن حملَها كان قبلَ بيعِها حينَ كانت فراشًا له (وبطلَ البيعُ) لأنَّها صارت أمَّ ولدٍ، ولو كان قد استبرأَها؛ لظهورِ أنه دَمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيضُ.
(وتبعيَّةُ نَسَب) ولدٍ (لأبٍ) ما لم ينْفهِ بِلعانٍ. (و) تبعيَّةُ (حُرِّيَّةٍ. أو رِقٍّ لأمٍّ) فأولادُ الحرَّةِ أحرارٌ، وأولادُ الأمَةِ أرقَّاء؛ إلا إن اشترطَ الزوجُ حرِّيَّةَ الولدِ، أو غُرَّ بها. وتبعيَّةُ دِينٍ لخيرِهما.