للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتغلَّظ في عَمْدٍ وشِبْهِه، فيؤخذُ خَمْسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرون حِقَّةً، وخمسٌ وعشرون جَذَعَةً.

وتخفَّف في الخطأ، فيؤخذُ عشرونُ من كلِّ ذلك، وعشرون ابنَ مخاضٍ. وكذا حُكْمُ طرَفٍ.

ودِيَةُ كتابيٍّ نصفُ ديةِ المسلمِ،

وتارةً لا تغلَّظ؛ فلذا قال:

(وتغلَّظُ في عَمْدٍ وشِبْههِ فيؤخذ خمسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لبون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً) ولا تغليظَ في غيرِ إبل.

(وتخفَّف) الدِّيةُ (في الخطأ، فيؤخدُ عشرونَ من كلٍّ) من (ذلك) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون بنتَ لبُون، وعشرون حقَّةً، وعشرون جَذَعةً (و) يؤخذُ (عشرون ابنَ مخاضٍ) هذا قولُ ابنِ مسعودٍ (١).

(وكذا) في التَّغليظِ والتخفيفِ (حُكْمُ) ديةِ (طرَفٍ) وتؤخذُ من بَقرٍ مسنَّاةٌ وأتبِعةٌ، ومِنْ غنمٍ ثنايا وأجذعةٌ نصفين.

(ودِيَةُ) حُرٍّ (كتابيٍّ) ذمِّىٍّ، أو معاهَدٍ، أو مستأمَنٍ (نصفُ دِيَةٍ) الحُرِّ (المسلمِ) لحديثِ عمروِ بن شعيبِ، عن أبيه، عن جدِّه "أنَّ النبيَّ قضَى بأَنَّ عَقْلَ أهلِ الكتاب نصفُ عَقلِ المسلمين" رواه أحمد (٢). وكذا جراحه.


(١) أخرجه أَبو داود (٤٥٥٢) عن ابن مسعود موقوفًا عليه.
(٢) في "مسنده" (٦٧١٦)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٨/ ٤٥ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤) من طربق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٨٥: هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعَّفه ولا من وثَّقه، وعمرر بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختلف فيه … إلخ.
وهو عند أبي داود (٤٥٨٣)، والترمذى (١٤١٣) بنحوه وحسَّنه.