للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن تابَ منهم قبلَ قدرةِ عليه، سقطَ عنه حقُّ اللهِ من نفيٍ وقطعٍ وصلبٍ، وتحتُّمِ قتلٍ، وأُخِذَ بحق آدميٍّ ما لم يَعْفُ.

ويدفعُ صائلٌ بالأخفِّ فالأخفِّ، فإن لم يندفعْ إلا بالقتلِ، فلا ضمانَ، ويلزمُ الدفعُ عن نفسِه وحرمتِه دونَ مالِه،

(ومَن تابَ منهم) أي: المحاربين (قبلَ) الـ (قدرة (٢) عليه، سقَط عنه حقُّ اللهِ من نفْيٍ وقطْعِ) يدٍ ورجلٍ (وصلْبٍ، وتحَتُّمٍ قتلٍ) لقولِه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣٤].

(وأُخِذَ بحق آدميٍّ) من قصاصٍ في نفْسٍ أو دونَها، وغرامةِ مالٍ وديَةِ ما لا قصاصَ فيه (ما لم يَعْفُ) مستحقُّه، فيسقطُ.

(ويُدفعُ صائلٌ) عن نفسٍ أو مالٍ (بالأخفِّ فالأخفِّ) فيدفعُه أوَّلًا بالكلامِ، ثُمَّ بالعصا (فإن لم يَندفعْ إلَّا بالقتلِ، فلا ضمانَ) على دافعٍ. (ويلزمُ الدّفعُ عن نفسِه) في غيرِ فتنةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فكما يحرُم عليه قتلُ نفسه يحرم عليه إباحة قتلِها. وكذا عن نفسِ غيرِه، فإن كان (٣) ثمَّ فتنةٌ، لم يجبِ الدّفعُ عن نفسِه ولا عن نفسِ غيرِه؛ لقضَةِ عثمانَ (٤). (و) يلزمُ الدَّفعُ عن (حُرْمتِه) إذا أُريدت. نصًّا، فمن رأى مع امرأتِه، أو بنتِه، ونحوِها رجلًا يزني بها، أو مع ولدِه، ونحوِه رجلًا يلوطُ به، وجبَ عليه قتلُه إن لم يندفعْ بدونه (دونَ مالِه) فلا يلزمُه الدفعُ عن مالِ نفسِه. ويجبُ الدَّفعُ عن حُرمةِ غيرِه ومالِه مع ظنِّ سلامةِ دافعٍ ومدفوعٍ، وإلَّا، حَرُمَ.


(٢) في (ح) و (س): "قدرة".
(٣) في (ح): "كانت".
(٤) "البداية والنهاية" لابن كثير ١٠/ ٢٩٨.