للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله القضاءُ في المسجدِ، ويصونُه عمَّا لا يليقُ فيه.

ويعدلُ بين الخصمين في لحظِه ولفظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه.

وينبغي أن يُحضِرَ مجلَسه فقهاءَ المذاهبِ، ويشاورَهم فيما يشكلُ.

ويحرمُ القضاءُ وهو غضبان كثيرًا، وحاقنٌ ونحوه، فإن فعلَ، نفذَ، إن أصابَ الحقَّ، ويحرُم قبولُه رشوةً،

(وله القضاءُ في المسجدِ) بلا كراهةٍ (ويصونُه عمَّا لا يليقُ فيه) من نحوِ رفعِ صوتٍ.

(ويعَدِلُ) وجوبًا (بينَ الخصمين في لَحْظِه) أي: ملاحظتِه (ولَفْظِه) أي: كلامِه لهما (ومجلِسِه، ودخولٍ (١) عليه) إلَّا مسلمًا مع كافرٍ، فيقدَّمُ دخولًا، ويرفعُ جلوسًا.

(وينبغي) أي: يُسَنُّ للقاضي (أن يُحضِرَ) بضمِّ الياء (مجلَسَه فقهاءَ المذاهب، ويشاورَهم فيما يُشكلُ) عليه إن أمكنَ. فإن اتَّضحَ له الحكمُ، وإلَّا أخَّرَه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِى الَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(ويحرُمُ القضاءُ وهو غضبان كثيرًا) لخبرِ أبي بكرةَ (٢) مرفوعًا: "لا يَقضينَّ (٣) حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان" متَّفَقٌ عليه (٤) (أو) وهو (حاقِنٌ ونحوه) كفِي شِدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ (فإن فَعلَ) أي: حكَمَ في حالِ من تلك الأحوالِ (نفَذَ) حكمهُ (إن أصابَ الحقَّ. ويحرُمُ) على قاضٍ (قبولُه رشوةً) لحديثِ ابنِ عمرَ قال: "لعنَ رسولُ اللهِ الراشِي والمرتشِي". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥)


(١) في (ح): "دخوله".
(٢) في (س): "هريرة".
(٣) في (م): "يقضي".
(٤) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وهو عند أحمد (٢٠٣٧٩).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣) من حديث عبدِ الله بن عمرو بن العاص ، وما جاء هنا: عن ابن عمر، لعله سهو. =