للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والنّامِصَةَ والمتنمِّصةَ، والواشِرةَ والمستوشِرةَ" (١). واللَّعنةُ على الشيء تدلُّ على تحريمهِ؛ لأنَّ فاعلَ المباحِ لا تجوزُ لعنتُه.

فمن وشِم باختيارِه، ولم يخفْ ضَررًا بإزالتِه، أزاله وجوبًا، بكشطِ الوشمِ، وإلَّا بأنْ خافَ ضررًا، لم تجبْ إزالتُه، وصحَّت صلاتُه وإمامته؛ لعذره.

وتصحُّ الصلاةُ مع وصلِ شعرٍ طاهرٍ، وإن كانَ فعلُه حرامًا؛ لأنَّ الحرمةَ ليست راجعةً لذاتِ الشعرِ، وإنَّما هي راجعةٌ لما يترتَّبُ عليه من التدليس، ولا تصحُّ مع نَجِسٍ.

وأباحَ ابنُ الجوزيِّ (٢) النمصَ وحدَه، وفي "الغنية" وجهٌ أنَّه يجوزُ بطلبِ زوجٍ، ولها حَلْقُ الوجهِ وحفُّهُ وتحسينُه بتحمُّرٍ ونحوه؛ لَما في ذلك من حصولِ المصلحةِ من تحسينِ المرأةِ لزوجِها وسيِّدِها، حيثُ حلَّت له من غيرِ مضرَّةٍ.

قال في "الفروع" (٣): ويتوجَّه إباحةُ تحميرِ (٤) وجه، ونقشٍ، وتطريفٍ (٥) بإذنِ زوجٍ فقط. ويكرهُ حفُّه لرجلٍ.

ويحرم التدليسُ والتشبُّه (٦) بالمردان.

ويحرُم التلذُّذُ بشعرِ أجنبيَّة متَّصلٍ، لا بائن. دنوشري مع زيادة.


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ والتمام، بل أخرج الخاري (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤) واللفظ له عن ابن عمر : أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. وأخرج أيضًا البخاري (٥٩٣٩)، ومسلم (٢١٢٥) عن علقمة قال: لعن عبدُ اللهِ الواشمات، والمتنمِّصات، والمتفلجات للحُسن المغيرات خَلْق الله، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله … الخبر. وأخرج الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٢٩) و (٨٨) عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه القُصَّة … يقول: "لعن الله الواشمة والمستوشمة، والمتنمصة والنامصة، والواشرة والمستوشرة". وينظر "التلخيص الحبير" ١/ ٢٧٦.
(٢) في "أحكام النساء" ص ٢٣٠.
(٣) ١/ ١٦١.
(٤) في الأصل: "تحمر". والمثبت من "الفروع".
(٥) طَرَّفَتِ المرأةُ بنانها تطريفًا: خضبت أطراف أصابعها. "المصباح المنير" (طرف).
(٦) في الأصل: "التشبيه". والمثبت من "الفروع" ١/ ١٦٢، و"كشاف القناع" ١/ ١٨٥.