للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأوَّله البيهقيُّ (١) على نقصانِ العُضْوِ

بالنقصِ، وظلمَ بالزيادةِ؛ لأنه جاوزَ الحدَّ. وقيل عكسُ ذلك؛ لأنَّ الظلمَ نقصانُ حقِّ الغيرِ. قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف:٣٣] أي: لم تنقص.

ولا يُسَن الكلامُ على الوضوء، بل يُكرَه، والمراد بالكراهية تَرْكُ الأولى، فبقي من سُنَنِ الوضوءِ استقبالُ القبلة، ومجاوزةُ محلِّ الفرضِ، واستحضارُ ذِكْرِ النيَّةِ من أوَّلِ الوضوء إلى آخره، والتلفُّظُ بها سرًّا، وأنْ لا يَنْقُصَ ماءُ الوضوء عن مدِّ، كما سيأتي في باب الغسل إنْ شاءَ الله تعالى.

وقال الأُبِّيُّ (٢): أساءَ الأدبَ الشرعيَّ، وتعدَّى ما حُدَّ لَه، وظَلَمَ في إتلافِ الماء، ووضعِه في غير محلِّه. انتهى. مصنِّف.

(وأَوَّلَه) أي: أوَّل النقص بنُقْصَان العضوِ عمَّا استحقَّه من الثلاث غسلات، وليس النقصُ راجعًا للوضوء، وقيل: تحرم الزيادة للخبر، وقيل: الكراهةُ لغير وسواسٍ.

قال الإمامُ أحمد: لا يزيدُ عليها إلَّا رجلٌ مبتلّى.

"فائدتان": إحداهما: يُعمَلُ في عدد الغسلات بالأقلِّ، على المذهب، وقال في "النهاية": بالأكثر.

الثانية: لو غَسَلَ بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ من بعضٍ، لم يكره على المذهب، وعنه: يُكره. انتهى. بعضُ الشراح.


(١) في "سننه" ١/ ٧٩.
(٢) في "إكمال إكمال المعلم" ٢/ ٢٣. والأبيُّ، هو محمد بن خِلْفة بن عمر الوشتاني، عالم بالحديث، من أهل تونس، ولي قضاء الجزيرة، وله "شرح المدونة" وغير ذلك، (ت ٨٢٧ هـ). "البدر الطالع" ٢/ ١٦٩، و"الاعلام" ٦/ ١١٥.