للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يثبُتُ بنفسِه.

وإلَّا، فحكمُ ما استتر المسحُ، وما ظهرَ الغَسْلُ، ولا يُجمع بينهما؛ فوجب الغَسْلُ؛ لأنَّه الأصل.

(يَثْبُتُ) الخفُّ ونحوه في الرِّجْل (بنفسه) من غيرِ شدٍّ؛ إذ الرُّخْصَةُ وردتْ في المعتاد، وما لا يثبتُ غيرُ مُعْتادٍ، لكنْ لو ثبتَ بنعلين، صحَّ المسحُ إلى خَلْعِهما، ويمسحُ على سُيُور (١) النعلين، وما ظَهَر من الخفِّ. وإذا ثبت بنفسه لكنْ يبدو بعضُه لولا شدّه أو شرجه (٢)، كزَربول (٣) له ساقٌ، صحَّ المسحُ عليه.

ولا فرقَ في المخرَّق الذي ينضمُّ بلُبْسه بين كونِ الخَرْقِ كبيرًا أو صغيرًا، مِن موضع الخَرْزِ أو غيرِه. دنوشري مع زيادة.

(وإلَّا فحكمُ ما استتر .. إلخ) أي: وإلَّا، بأنْ ظهر منه شيءٌ فحكمُ إلخ.

"يثبت بنفسه": الشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (يثبت بنفسه) أو بنعلَين. وتستمرُّ مدَّةُ المسحِ إلى خَلْعهما ولو قبل اليومِ والليلةِ للمقيم، أو الثلاثةِ أَيامٍ بلياليهنَّ للمسافر الذي لم يَعصِ بسفره؛ إذ الرخصةُ وردت في الخفِّ المعتادِ، وما لا يثبتُ بنفسه ليس في معناه، وحينئذٍ لا يجوز المسحُ على ما سقط؛ لِزوالِ شرطِه، ولا على اللفائفِ في المنصوص. وحكاه بعضُهم إجماعًا؛ لعدم ثبوتها بنفسها، سواءٌ كان تحتَها نعلٌ، أوْ لا، ولو مع مشقَّة في الأصحِّ. لكن حكى ابنُ عبدوسٍ روايةً بالجواز بشرط قوَّتها وشَدِّها. دنوشري. (من غير شدٍّ) أشار بهذا القيدِ إلى مفهومِ كلامِ المصنِّف أنَّه إذا كان لا يثبت إلا بشدٍّ أنَّه لا يجوز المسحُ عليه. وهو كذلك. ويُستثنى من هذا المفهومِ ما لو ثبتَ الجَوْربان بالنَّعلين أنَّه يجوز المسحُ عليهما ما لم يخلع النَّعلَين، ويجب أن يمسحَ على الجَوْربين وسُيُور النعلينِ قَدْرَ الواجب. ويستثنَى منه أيضًا جوازُ المسحِ على الذي يثبتُ بنفسه ولكن يبدو بعضُه لولا شدُّه أو شَرْجُه على المذهب. بعضُ الشرَّاح. (وما لا يثبت) أي: بنفسه (لكن لو ثبتَ بنعلَين) استدراكٌ على قوله: "بنفسه" دَفَعَ به ما يتوهَّم نفيُه.


(١) السُّيور: جمع سَيْر، وهو ما يقدُّ من الجلد طولًا، وهو الشِّراك. "معجم متن اللغة" (سير).
(٢) الشَّرَج: العُرى. "القاموس المحيط" (شرج).
(٣) الزربول: هو ما يلبس في الرِّجْل، والمعروف عند العامَّة أنها الحذاء الضخم. "معجم متن اللغة" (زرب).