للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ كانتْ مِنْ كلبٍ، أو خنزيرٍ، وجب تُرابٌ طَهُورٌ، أو نحوه، كأُشنانٍ

أو ثقَّلَه كلَّ غسلةٍ حتى يذهبَ أكثرُ ما فيه من الماء، ولا يَكْفي عن عَصْره تجفيفُه.

وما لا يَتَشرَّبُ، يطهرُ بمرورِ الماء عليه، وانفصالِه عنه.

(فإنْ كانت) النَّجاسةُ (من كلبٍ أو خنزيرٍ) أو متولِّدٍ منهما، أو من أحدِهما (وَجَبَ) في تطهيرها (١) (ترابٌ طهورٌ) فلا يَكْفي ترابٌ نَجِسٌ ولا مُستعملٌ. (أو نحوه) أي: الترابِ (من أشنانٍ) (٢) وصابونٍ ونُخَالةٍ ونحوِ ذلك مما له قَوَّة الإزالة

(أو ثقَّلَه كلَّ) مرَّةٍ، حتى يذهبَ أكثرُ ما فيهِ من الماء، ولا يكفي في العددِ تحريكُه في الماء وخَضْخَضَتُه.

(ولا يكفي عن عصرِه تجفيفه)؛ لأنَّ التجفيفَ إنَّما يُزيلُ أجزاءَ الماءِ دونَ أجزاءِ النجاسةِ.

(فإنْ كانتِ النجاسةُ من كلبٍ … إلخ) هذا تفصيلٌ لقوله: "لكلِّ متنجِّسٍ … إلخ".

(أو خنزيرٍ) لأنَّه ثبتَ ذلك في نجاسةِ الكلب، مع كثرةِ البلوى بنجاسته؛ لإباحةِ اقتنائِه، والانتفاعِ به في الجملةِ، وعدمِ ورودِ القرآنِ بتحريمه، فالخنزيرُ الذي يَنْدُرُ التنجُّس منه، ويحرمُ اقتناؤه، وورد القرآنُ بتحريمِه (٣)، أولَى بالتراب في نجاستِه. ح ف. (ولا مستعمل) لأنَّه كالماء المستعمل، فلا يجوز استعماله. (من أُشنانٍ وصابونٍ) ويحرمُ استعمالُ شيءٍ من طعامٍ وشرابٍ، كالدقيقِ ونحوه، في إزالةِ النجاسةِ؛ لما فيه من إفسادِ الطعامِ المُحتَاج إليه بالنجس، كما يُنهَى عن ذبحِ الخيل التي يُجاهَدُ عليها، والإبلِ التي يُحَجُّ عليها، والبقرِ التي يُحرَثُ عليها، ونحو ذلك؛ لما في ذلك من الحاجة اليها. قاله الشيخ، ولا بأسَ باستعمالِ


(١) في الأصل و (م): "تطهيره".
(٢) ورد في المتن أعلاه: "كأشنان" والأُشنان: شجر من الفصيلة الرَّمراميَّة ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. "المعجم الوسيط: (أشن).
(٣) في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [البقرة: ١٧٣].