للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلَّا فيما يَضُرُّه، فيكفي مسمَّاه.

ويكفي في أرضٍ تنجَّستْ بمائعٍ غَسْلَةٌ تَذْهَبُ بالنجاسةِ،

(إلَّا فيما) أي: محلّ (يَضُرُّه) الترابُ (فيكفي مسمَّاه) أي: أقلُّ شيءٍ يُسَمَّى ترابًا؛ دفعًا للضَّرر.

(ويكفي في) تطهير (أرضٍ تنجَّست بمائعٍ) كبولٍ، أو نجاسةٍ ذاتِ جِرْمٍ أُزِيلَ عنها، ولو من كلبٍ أو خنزيرٍ (غَسْلةٌ) واحدةٌ (تَذْهبُ بالنَّجَاسة) أي: بلونِها وريحها؛

ويحسبُ العددُ في إزالتها من أوَّلِ غسلةٍ، ولو قبلَ زوالِ عينها، فلو لم تَزُلْ إلَّا في الغسلةِ الأخيرةِ، أجزأ. دنوشري.

(يضرُّه التراب) أي: بأنْ ينقصَ مالِيَّتَه باستيعابِه بالتراب، كالثيابِ الفاخرة (أي: أقلُّ شيءٍ يسمَّى ترابًا) أي: ما يقعُ عليه اسمُ التراب، وإنْ لم يستوعِب المحلَّ. ح ف. (ويكفي في أرضٍ تنجَّسَت بمائعٍ … إلخ) عبارةُ "المنتهى" ممزوجةً "بشرحه" (١): ويُجزِئُ في صخرٍ وأجرنةٍ وأحواضٍ ونحوها، كحيطان وأرضٍ تنجَّسَت بمائعٍ، ولو من كلبٍ أو خنزير، مكاثرتُها بالماء، ولو من مطرٍ وسيلٍ، بحيثُ يغمرُها؛ لأنَّ تطهيرَ النجاسةِ لا تُعتبَرُ فيه النيَّةُ، فاستوى ما صبَّه الآدميُّ وغيرُه، ولو من غير عددٍ حتى يذهبَ لونُ نجاسةٍ وريحُها؛ لأنَّ بقاءهما أو بقاءَ أحدِهما، يدلُّ على بقاءِ النجاسةِ ما لم يعجز عن إذهابهما [فلا يضرُّ، كما] في غيرِ الأرضِ، ويضرُّ بقاء الطَّعمِ (٢)، وتطهيرُ ما تنجَّسَ ببول الصبيِّ الذي لم يأكلِ الطعام لشهوةٍ بالنضحِ، وتطهيرُ الأرضِ المتنجِّسة بمكاثرةِ الماء عليها، ولو لم يَزُل الماءُ فيهما، أي: في الصورتين المذكورتين.


(١) "معونة أولي النهي" ١/ ٤٤٩، وما بين حاصرتين استدرك منه، وينظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٢) بعدها في الأصل كلمة غير واضحة، وجاءت العبارة في "الإنصاف" ١/ ٢٩٧: ويضرُّ بقاء الطعم، على الصحيح من المذهب.