للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والجمعةُ كغيرها، وكذا تَرْكُ رُكنٍ أو شرطٍ يعتقد وجوبه.

حكمُه حكمُ الكفار، من أنَّه لا يُغَسَّل، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابرِ المسلمين.

وذكر الآجريُّ: مَنْ قُتِلَ مرتدًّا، تُرِكَ بمكانه، ولا يُدفَنُ، ولا كرامةَ، وتَبينُ منه زوجتُه قبلَ الدخول، وكذا بعدَه إنْ لم يَتُبْ، ويصلِّي (١) في الأَشْهَر.

والرواية الثانية: يُقتَلُ حدًّا. قدَّمَها في "المحرَّر"، وابن تميم، واختارَها ابنُ بطَّة، وذكرَ أنَّها المذهبُ. قال في "المغني" (٢): وهي أصوبُ القولين. وجزمَ بها في "الوجيز" للعمومات، منها: قوله : "أسعدُ الناسِ بشفاعتي من قالَ: لا إله إلا اللهُ. مخلصًا من قلبه". رواهُ البخاريُّ (٣). وقال: "إنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعتي لأمَّتي يومَ القيامة، فهي نائلةٌ -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- من ماتَ لا يشركُ باللهِ شيئًا". رواه مسلم (٤). وأجيبَ عمَّا تقدَّمَ بأنَّه يُحمَلُ على كفرِ النعمةِ، أو على معنًى قاربَ الكفرَ، فعلى هذه الرواية حكمُه كأهلِ الكبائر، فتنعكسُ الأحكامُ السابقةُ؛ لأنَّه مسلمٌ. دنوشري.

(وكذا تَرْكُ ركنٍ) أي: وكتركِ الصلاةِ جحودًا، أو تهاونًا، أو كسلًا، تَرْكُ ركنٍ منها، أو شرطٍ لها، حيثُ كانَ التاركُ (يعتقدُ وجوبَه) أي: وجوبَ الإتيانِ به، ظاهرُه: ولو لم يكن مُجمَعًا عليه، كالحنبليِّ إذا تركَ الطُّمأنينَة، أو الاعتدالَ، أو صلَّى بالنجاسةِ التي لا يُعفَى عنها، وسيأتي في باب الرِّدَّة أنَّه لا يكفرُ إلا بتركِ ركنٍ، أو شرطٍ للصلاة، مُجْمَعٍ عليه، تهاونًا، والمذهبُ ما في الردة، وهو اختيار الموفَّق (٥)، ومن تابعه، قال في


(١) كذا في الأصل و"المبدع" ١/ ٣٠٧، ولعله: ولا يصلى عليه. ينظر "الإنصاف" ٣/ ٤٠ - ٤١.
(٢) ٣/ ٣٥٩.
(٣) في "صحيحه" (٩٩)، وهو عند أحمد (٨٨٥٨) من حديث أبي هريرة .
(٤) في "صحيحه" (١٩٩): (٣٣٨)، وهو عند أحمد (٩٥٠٤) من حديث أبي هريرة .
(٥) في "المغني" ٣/ ٣٥٩.