للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثره إحدى عشرةَ، مثنى مثنى، ويوتِر بواحدةٍ، وأدنى الكمالِ ثلاثٌ بسلامَيْن، يقرأ بعد الفاتحةِ في الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى:١]، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، وَيقْنُتُ فيها بعدَ الركوع نَدْبًا،

الاقتصارُ عليها؛ لثبوتِه عن عَشَرةِ من الصَّحابة، منهم: أَبو بكر، وعمرُ، وعثمانُ، وعائشة (١)، رضي الله تعالى عنهم.

(وأكثرهُ) أي: أكثرُ الوِتر (إحدى عشرةَ) ركعةً، يصليها (مَثْنَى مَثْنى) أي: يسلِّم من كل ثنتين (ويوتِرُ بواحدةٍ)؛ لقولِ عائشةَ: كلانَ رسولُ الله يصلِّي باللَّيلِ إحدى عَشرَة رَكعةً، يوتِرُ منها بواحدةٍ. وفي لفط: يُسَلِّمُ بَيْنَ كلِّ رَكْعتين، ويوتِرُ بواحدةٍ (٢). هذا هو الأفضلُ.

ولهُ أن يسردَ عشرًا، ثُمَّ يجلسَ، فيتشهَّدَ ولا يسلِّم، ثُمَّ يأتي بالرَّكعةِ الأخيرةِ، ويتشهَّدَ، ويسلِّم. وإن أوْتَرَ بِخَمْسٍ، أو سَبْعٍ، لمْ يجلسْ إلَّا في آخرِها، وبتِسْعٍ، جَلَسَ عَقِبَ ثامنةٍ، فتشهَّد التشهُّدَ الأَوَّلَ، ثُمَّ أتى بالتاسعة.

(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث) ركعاتٍ (بسلامَيْن) فيصلِّي ركعتَين ويسلِّم، ثُمَّ الثالثةَ ويسلِّم، لأنَّه أكثرُ عَمَلًا. ويجوزُ أنْ يسردَها بسلامٍ واحدٍ (يقرأُ) من أَوتَر بثلاثٍ (بعد) قراءةِ (الفاتحةِ في) الرَّكْعةِ (الأولى بـ) ـــسورةِ ("سبِّح" وفي) الرَّكْعةِ (الثانيةِ بـ) سورة ("الكافرون"، وفي) الرَّكْعةِ (الثالثة بـ) ـــسورة ("الإخلاص"، ويَقنُتُ فيها) أي: في الثالثة (بعدَ الركوع نَدْبًا)؛ لأنَّه صحَّ عنه مِنْ روايةِ أبي هريرةَ (٣)، وأنسٍ (٤)،


(١) أثر أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢، وأثر عمر: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٤، وأثر عثمان: أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ١٩٣ ترتيب مسنده)، وعبد الرزاق (٤٦٥٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٢) أخرجه بلفظه مسلم (٧٣٦) (١٢١)، (١٢٢)، وهو عند البخاري (٩٩٤) بنحوه، وأحمد (٢٤٥٧٧) دون قوله: "ويوتر بواحدة".
(٣) أخرج البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥) (٢٩٥)، وهو عند أحمد (٧٤٦٥) أن النبيَّ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ، أو يدعو لأحدٍ، قنت بعد الركوع … لفظ أحمد.
(٤) أخرج البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٨)، وهو عند أحمد (١٢١١٧) أن أنسًا سئل: أَوْقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا.