للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

راكعًا، أدْرَكَ الركعةَ، وأجزأتْه التحريمةُ عن تكبيرةِ ركوعٍ، ويتحملُ الإمامُ عنه قراءةَ الفاتحةِ.

إلى قدرِ الإجزاءِ مِنَ الرُّكوع، قَبلَ أن يزولَ الإمامُ عن قَدرِ الإجزاءِ منه (أَدرك) المأمومُ تلكَ (الركعةَ) ولو لم يُدرِكِ الطُّمأنينةَ مع الإمامِ، فَيَطمَئِنُّ، ثم يتابعُ إمامَه؛ لحديثِ: "مَن أدركَ الركوعَ، فقد أدركَ الركعةَ" رواه أبو داود (١). وعليه أنْ يأتيَ بالتكبيرِ قائما، كما تقدم. (وأجزأته التحريمةُ) أي: تكبيرةُ الإحرامِ (عن تكبيرةِ ركوع) فإن نوى بتكبيرتِه الانتقالَ مع الإِحرامِ، أو وحدَه، لم تنعقد. والأفضلُ أنْ يأتيَ بتكبيرتَين. وسُنَّ دخولُه مع الإمامِ كيفَ أدرَكَه، وينحط بلا تكبيرٍ، ويقومُ مسبوقٌ به. وإن قام قبلَ سلامِ إمامِه الثانية، ولم يرجع، انقلبت نفلًا. وما أدْرَكَ آخرُها، وما يقضي أولُها، يستفتحُ له، ويتعوذُ، ويقرأ سورة، لكن لو أدركَ ركعة مِن رباعيَّةٍ، أو مغرب، تشهد عقِبَ أخرى.

(وبتحمَّلُ الإمامُ عنه) أي: عنِ المأمومِ (قراة الفاتِحة) فتصح صلاةُ المأمومِ بدونها؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا (٢) قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إنما جُعِلَ الإمامُ، ليُؤتم به، فإذا كَبَّرَ، فكبِّروا، وإذا قرَأ، فأنصِتُوا" رواهُ الخمسةُ إلا الترمذي (٣). وحديثِ: "مَن كان له إمام، فقراءةُ الإمامِ له قراءة" رواه سعيد،


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، بل أخرجه أبو داود في "سننه" (٨٩٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة". وهو عند مسلم (٦٠٧).
(٢) من هنا الى قوله: "في الطاق، أي: المحراب" من فصل في الاقتداء، ساقط من (ز).
(٣) أبو داود (٦٠٤)، والنسائي ٢/ ١٤٢، وابن ماجه (٨٤٦)، وأحمد (٩٤٣٨). قال أبو داود: وهذه الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. وقال في "نصب الراية" ٢/ ١٦: وتعقبه المنذرى في "مختصره" فقال: وهذا فيه نظر؛ فإن أبا خالد الأحمر هذا هو: سليمان بن حيان، وهو من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة، وثقه النسائي، وابن معين، وغيرهما، وقد أخرج مسلم هذه الزيادة في "صحيحه" [٤٠٤] في حديث أبي موسى الأشعري من حديث سليمان التيمي عن قتادة … إلخ. وأخرجه أيضًا البخارى (٧٢٢)، ومسلم (٤١٧)، وهو عند أحمد (٨١٥٦) من حديث أبي هريرة بنحوه. وسلف ص ١٣٧ مختصرًا.