للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ مرَّ بوطنه، أو دخلَ وقتُ صلاةٍ عليه حضرًا، أو أقام (١) فيها، أو ذَكَرَ صلاةَ حضَرٍ بسفرٍ أو عكسَه، أو ائتمَّ بمقيمٍ، أو بمَنْ يشكُّ فيه، أو أَحرم بصلاةٍ، يلزمُه إتمامُها، ففسدتْ وأعادها،

(وإنْ مرَّ) مسافرٌ (بوطنه) لَزِمَه أنْ يُتمَّ ولو لم يكنْ له به حاجةٌ، غيرَ أنَّه طريقه إلى بلدٍ يطلبهُ، أو مرَّ ببلدٍ له به زوجةٌ، أو تزوَّج فيه، وإن لم يكن وطنَه، لَزِمه أن يُتِمَّ حتَّى يفارقَه.

(أو دخل وقتُ صلاةٍ عليه حضَرًا) ثمَّ سافرَ، لَزِمَه أن يتمَّ تلك الصَّلاةَ؛ لأنَّها صلاةُ حضرٍ وجبتْ تامَّةً.

(أو أَقام فيها) أي: في الصَّلاةِ، بأنْ (٢) نوى الإقامةَ أثناء الصَّلاة إقامةً تمنعُ القَصْرَ، لزمه أنْ يتمَّ.

(أو ذَكَرَ صلاةَ حضَرٍ بسفرٍ أو عكسه) بأنْ ذَكَر صلاةَ سفرٍ بحضرٍ، لَزِمَه أنْ يتمَّ؛ لأنَّه الأصلُ (أو ائتمَّ) مسافرٌ (بمقيم) لَزِمَه أن يتمَّ، نصًّا؛ لما رُوي عن ابن عباسٍ: تلكَ السُّنَّة (٣). وسواءٌ ائتمَّ به في كل الصَّلاةِ أو بعضِها، عَلِمَه مقيمًا أَوْلا. وشَمِلَ كلامُه ما لو اقتدى بمسافرٍ، فاستخلف -لعذرٍ- مقيمًا، لَزِمَ المأمومَ الإتمامُ دونَ الإمام المفارق.

(أو) ائتمَّ مسافر (بمن يشكُّ فيه) أي: في كونه مسافرًا، لَزِمَه أن يتمَّ ولو بان الإمام مسافرًا؛ ويكفي عِلْمُه بسفرِه بعَلامةِ سفرٍ نحو لباسٍ. ولو قال: إن قَصَرَ قَصْرتُ، وإن أتمَّ، أتممتُ. لم يضرَّ في نيَّته (أو أحرم بصلاةٍ يلزمُه إتمامُها) لكونِه ائتمَّ فيها بمقيم أو نحوه (ففسدتْ) صلاتُه (وأعادها) لزمه الإتمامُ في الإعادة؛ لأنَّها


(١) في المطبوع: "قام".
(٢) في (م): "إن".
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٨)، وهو عند أحمد (٣١١٩) عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟. فقال: ركعتين. سنةُ أبي القاسم .