للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمُقيَّدُ عَقِبَ كل فريضةٍ جماعةً في الأضحى مِنْ صبحِ يومِ عرفةَ، والمُحْرِمُ من ظُهْرِ يومِ النَّحْرِ إلى عَصْرِ آخرِ أيَّامِ التشريقِ.

(و) يُسَنُّ التكبيرُ (المقيَّدُ عَقِبَ كلِّ فريضةٍ) فعلت (جماعةً) لأنَّ ابنَ عمرَ كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه (١). وقال ابنُ مسعود: إنَّما التَّكبيرُ على مَن يصلِّي في جماعةٍ. رواه ابنُ المنذر (٢). فيلتفتُ الإمامُ إلى المأمومين، ثم يكبِّر؛ لفعلِه (في) عيدِ (الأضحى مِن) صلاةِ (صُبحِ يومِ عرفةَ) روي عن عمرَ (٣)، وعليٍّ (٤)، وابنِ عبَّاس (٥)، وابنِ مسعود (٦) .

(والمُحْرِمُ) يبتدئُ التكبيرَ المقيَّدَ (من) صلاة (ظُهرِ يومِ النَّحْرِ) لأنَّه قبلَ ذلك مشغولٌ بالتَّلبيةِ، فلو رمى جمرةَ العَقَبةِ قَبلَ الفجرِ، لم يكبِّر. ولو أخَّر الرَّميَ إلى ما بعدَ الظُّهر، كبَّر ولبَّى.

ويستمرُّ المقيَّدُ (إلى عَصرِ آخرِ أيام التَّشريقِ) والجهرُ به مسنونٌ، إلا للمرأة ويأتي


(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٦/ ٢٣٣. وأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ١٧٩ عن أحمد بن حنبل قال: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.
(٢) في "الأوسط" ٤/ ٣٠٦.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٦، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠٠، والحاكم ١/ ٢٩٩، والبيهقي ٣/ ٣١٤ عن الحجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة … وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في "المجموع" ٥/ ٤٠. وقال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام -فيما نقله عنه البيهقي-: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره، قال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد: عن عمر أنه كان يكبِّر في قبته بمنى.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥، وابن المنذر في "الاوسط" ٤/ ٣٠١، والحاكم ١/ ٢٩٩، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في "المجموع" ٥/ ٤٠.
(٥) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠١، ٣٠٤ - ٣٠٥، والحاكم ١/ ٢٩٩، والبيهقي ٣/ ٣١٤. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في "المجموع" ٥/ ٤٠.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠١، ٣٠٤، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٣٠٦ (٩٥٣٤). قال في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٩٧: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.