للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في غيرِ مُعَشَّر.

وَيتبعُ نِتَاجُ سائمةٍ وربحُ تجارةٍ أصْلَه، إنْ بَلَغَ نصابًا،

زكاةً في مالٍ، حتَّى يحولَ عليه الحولُ". رواه ابنُ ماجه (١)، ورِفْقًا بالمالك؛ ليَتَكاملَ النَّماء، فيُواسيَ منه، ويُعفَى فيه عن نصف يومٍ.

وإنَّما يُعتَبر الحَولُ (في غير مُعَشَّر) كحُبوبٍ وثمارٍ، فلا يُعتَبر [فيه الحولُ] (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وكذا مَعْدِن ورِكَازٌ وعسلٌ؛ قياسًا عليهما (٣)، فإن استفادَ مالًا بإرثٍ أو هبةٍ ونحوهما، فلا زكاةَ فيه حتَّى يحولَ عليه الحول.

(وَيَتْبَعُ نِتَاجُ سالمةٍ) أصلَه في الحول (و) يَتبَعُ (ربحُ تجارةٍ أصلَه) في الحول (إنْ بَلَغَ) أصلُ كُل منهما (نصابًا) فيجب ضمُّهما إلى ما عندَه إذن؛ لقول عمرَ: اعتد عليهم بالسَّخلَة، ولا تأخُذهَا منهم. رواه مالك (٤)، ولقول عليّ: عدَّ عليهم الصغارَ والكبار (٥).

فلو ماتتْ واحدةٌ من الأمَّهات، فنُتجتْ سخلةٌ، انقطعَ (٦)، بخلافِ مالو نُتِجت، ثم ماتتْ.


(١) في "سننه" (١٧٩٢)، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣١٦: هذا إسنادٌ فيه حارثة، وهو ابن أبي الرجال، ضعيف.
قال النووي في "المجموع" ٥/ ٣٢٤: قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه، عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم .
(٢) في (ح) و (ز): "في المعشَّر حول".
(٣) أي: على الثمار والحبوب. "كشاف القناع" ٢/ ١٧٧.
(٤) في "الموطأ" ١/ ٢٦٥، وهو أيضًا عند عبد الرزاق في "المصنف" (٦٨٠٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٦/ ١٠٠ بنحوه.
(٥) لم نقف على تخريجه، وذكر. النووي في "المجموع" ٥/ ٣٣٥، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٥٦: لم أره. اهـ. وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٦٢) عن علي مرفوعًا في حديث طويل بلفظ: "ويعدُّ صغيرها وكبيرها".
(٦) أي: الحول.