للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى أنفسهما (١)، قضتا فقط.

ومن نَوى صومًا، ثم جُنَّ، أو أغميَ عليه جميعَ نهارِه، لم يَصحّ صومُه،

مسكينًا، ما يُجزئُ في كفّارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قال ابنُ عباس: كانتْ رُخصةً للشيخ الكبير، والمرأةِ الكبيرة، وهما يُطيقان الصِّيامَ، أن يُفطِرا ويُطعِما مكانَ كل يومٍ مسكينًا، والحبلى والمُرضِعُ إذا خافتَا على أولادِهما، أفطرتَا وأطعمتَا. رواه أبو داود (٢) وروي عن ابن عمر (٣).

وتجزِئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جُملةً.

(و) إنْ أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ؛ خوفًا (على أنفُسِهما) فقط، أو مع الولد (قَضَتَا) عددَ الأيام (فقط) أي: بلا فديةٍ؛ لأنهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسه.

ومتى قَبِلَ رضيعٌ ثَديَ غيرِها، وقدرَ أن يستأجِرَ له، لم تُفطِر. وظِئرٌ (٤) كأم. ويجبُ الفطرُ على من احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ من هَلَكةٍ (٥) كغَرَقٍ.

وليس لمن أبيحَ له فِطرٌ برمضانَ، صومُ غيرِه فيه.

(ومن نَوى صومًا، ثم جُنَّ، أو أُغميَ عليه جميعَ نهارِه) بأن لم يُفِق جُزءًا منه (لم يَصحَّ صومُه) لأنَّ الصومَ الشرعيّ الإمساكُ مع النيّة، فلا يُضافُ للمجنون، ولا للمُغمَى عليه.


(١) في المطبوع: "نفسيهما".
(٢) في "سننه" (٢٣١٨). وقوله: على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. من كلام أبي داود كما في "سننه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦١)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ١٧٠، والدارقطني (٢٣٨٨) و (٢٣٨٩)، والبيهقي ٤/ ٢٣٠.
(٤) الظَّئر: العاطفةُ على غير ولدها المرضعةُ له. "اللسان" (ظأر).
(٥) في (ح): "مهلكة".