للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ فَعَلَ، أطعمَ لكلِّ يوم مسكينًا مع القضاء.

وإنْ ماتَ، أُطعِم عنه، ومن ماتَ وعليه نذرُ صلاةٍ، أو صومٍ، أو حجٍّ ونحوه، فُعِل من تَرِكَته، فإنْ لم تكن، سُنَّ لوليِّه.

متفقٌ عليه (١)، فلا يجوز التطوُّعُ قبلَه، ولا يصحُّ.

(فإن فعل) أي: أخَّرهُ بلا عُذْرٍ، حَرُم عليه، و (أَطعمَ لكلِّ يومٍ مسكينًا) ما يُجزيه في كفَّارةٍ، رواه سعيد بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابن عباس (٢)، والدارقطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرة (٣)، وذلك واجبٌ (مع القضاء) وإنْ كان لعذرٍ، فلا إطعامَ عليه.

(وإنْ ماتَ) بعد أنْ أخَّره لعُذرٍ، فلا شيء عليه (٤)، ولغيرِ عذرٍ (أُطْعِمَ) بالبناءِ للمفعول (عنه) لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما تقدَّم.

(ومن ماتَ وعليه نذرُ صلاةٍ، أو) نذرُ (صومٍ، أو) نذرُ (حجٍّ ونحوه) كنذرِ اعتكافٍ (فُعِل) ذلك وجوبًا (مِن تَرِكَته) فيفعلُه الوليُّ، أو يَدْفعُ إلى من يَفعلُ عنه، ويدفَع في صومٍ عن كلِّ يومٍ طعام مسكينٍ.

(فإنْ لم تكنْ) له تركةٌ (سُنَّ لوليِّه) فِعلُ ذلك؛ لما في الصحيحين: أن امرأةً جاءت إلى النبيِّ فقالت: إنَّ (٥) أمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ، أفأَصومُ عنها؟ قال: "نعم" (٦). ولأنَّ النيابةَ تدخلُ في العبادةِ بحسب خِفَّتِها، وهي أخفُّ حُكمًا من الواجب


(١) "صحيح" البخاري (١٩٥٠)، و"صحيح" مسلم (١١٤٦): (١٥١)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٤٩٢٨) بنحوه.
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من "سنن" سعيد بن منصور، وأخرج الدارقطني (٢٣٤٧)، والبيهقي ٤/ ٢٥٣ عن ابن عباس في رجلٍ أدركه رمضان، وعليه رمضان آخر، قال: يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كلَّ يومٍ مسكينًا، ويقضيه. وعلَّقه البخاري في الصوم، باب ٤٠، قبل حديث (١٩٥٠) بصيغة التمريض.
(٣) "سنن" الدارقطني (٢٣٤٣) و (٢٣٤٤) و (٢٣٤٥) و (٢٣٤٦) و (٢٣٤٨).
(٤) ليست في الأصل و (س) و (ز).
(٥) ليست في النسخ الخطية.
(٦) "صحيح" البخاري (١٩٥٣)، و"صحيح" مسلم (١١٤٨): (١٥٦) من حديث ابن عباس .