للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسقطُ بنسيانٍ، وجهلٍ، وإكراهٍ، فديةُ لُبْسٍ وطِيْبٍ، وتغطيةِ رأسٍ، دونَ وطءٍ، وصيدٍ، وحَلْقٍ، وتقليمٍ.

وكلُّ هديٍ أو إِطعامٍ فلمساكينِ الحرمِ، إلَّا دمَ أذًى ولُبسٍ، ونحوِهما،

التَّحلُّلَ، لم يَحلَّ، ولا يفسدُ إحرامُه برفضِه، بل هو باقٍ يلزمُه (١) أحكامُه، وليسَ عليه لرفضِ الإِحرام شيءٌ.

(ويسقطُ بنسيانٍ، وجهلٍ، وإكراهٍ، فديةُ لُبْسٍ، وطِيْبٍ، وتغطيةِ رأسٍ) لحديثِ: "عُفِي لاُمَّتي عن الخطأ، والنِّسيانِ، وما استُكرهُوا عليه" (٢). ومتى زال عذرُه، أزالَه في الحال (٣) (دون) فديةِ (وَطْءٍ، وصيدٍ، وحَلْقٍ، وتقليمٍ) فتجبُ مطلقًا؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ، فاستوى عمدُه وسَهْوه، كَمَالِ الآدميِّ (٤)، فإن استدامَ لُبسَ مخيطٍ أحرمَ فيه ولو لحظةً فوقَ المعتادِ من خلعه، فَدى ولا يشُقُّه.

(وكلُّ هَدْيٍ أَو اِطعامٍ) يتعلَّقُ بِحَرمٍ أو إحرامٍ، كجزاءٍ صيدٍ، ودَمِ مُتعةٍ، وقِرانٍ، ومنذورٍ، وما وجَبَ لتركِ واجبٍ، أو فعلِ محظورٍ في الحرم (فـ) إِنَّه يلزمُه ذبحُه بالحرم. قال (٥) أحمد: مكَّةُ ومِنًى واحدٌ.

والأفضلُ نَحْرُ ما بحجٍّ بمنى، وما بعُمرةٍ (٦) بالمروْةِ، ويلزمُ تفرقةُ لحمِه، أو إطلاقُه (لمساكينِ الحرمِ) لأنَّ القصدَ التَّوسعةُ عليهم، وتقدَّم أنَّهم المقيمُ به، والمجتازُ مِنْ حاجٍّ وغيرِه ممَّن لهَ أَخذُ زكاةٍ لحاجةٍ، وإنْ سلَّمه لهم حيًّا فذبحوه، أجزأ، و إلَّا، ردَّه وذبحَه (إلَّا دمَ أذًى) أي: حلقٍ (و) دمَ (لُبسٍ ونحوِهما) كطِيْبٍ وتغطيةِ رأسٍ


(١) في (م): "تلزمه".
(٢) سلف ص ١١٨.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: زال عذره؛ من النسيان ونحوه. أزاله؛ أي: المحظور الذي فعله مع النسيان ونحو. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كمال الآدمي، أي: كما يضمن مال الآدمي بإتلافه عمدًا أو سهوًا. انتهى".
(٥) في (م): "وقال".
(٦) في (م): "بالعمرة".