وقال ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٧٨٨: قال أحمد: حفص بن سليمان أبو عمر القارئ متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: كان حفص كذابًا، وقال البخاري: حفص بن سليمان تركوه. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٦٩٤) عن رجل من آل حاطب، عن حاطب مرفوعًا. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦٦: وفي إسناده الرجل المجهول. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٤٠٠) عن ابن عمر مرفوعًا من طريق عائشة ابنة يونس امرأة ليث بن أبي سليم، عن ليث بن سليم، عن مجاهد، به. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦٧؛ أما رواية الطبراني ففيها من لا يعرف. وبهذا يتبيَّن أنَّه لا دليل على الاستحباب، بمعنى قصد الزيارة للقبور ممن هو خارج المدينة، واستحباب الزيارة ثابت لمسجده ﷺ بحديث: لا تُشدُّ الرحالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى، وهو عند البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧). (٢) أخرجه البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤)، وهو عند أحمد (٤٤٩٦) عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا قفل من غزو، أو حج، أو عمرة يكبِّر على كل شرف من الأرض ثلاث =