للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطوافُ إفاضةٍ، وسَعْيٌ. وواجباتُه: إحرامٌ من ميقاتٍ، ووقوفُ مَنْ وقفَ بعرفةَ نهارًا إلى الغروبِ، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى نصفِ اللَّيلِ، وبمنًى لياليَ أيَّام التَّشريقِ على غير سُقاة (١) ورُعاة، والرَّميُ مرتبًا، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ. والباقي سُنَنٌ.

(وطواف إفاضةِ) لقولهِ تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. (وسَعْيٌ) لحديثِ: "اسعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتبَ عليكم السَّعيَ" رواهُ الإمامُ أحمد (٢).

(وواجباتُه) سبعة: (إحرامٌ من ميقاتٍ) معتبر له، وتقدَّمَ (ووقوفُ مَن وقفَ بعرفةَ نهارًا إلى الغروب) ليجمعَ واقفُ النَّهارِ بينَ جُزءٍ من النَّهارِ وجُزءٍ من اللَّيلِ، ولو قال: ووقوفُ من وقفَ نهارًا جزءًا من اللَّيلِ. لكان أظهرَ، وأمَّا من وقفَ ليلًا فقط، فلا واجبَ عليه.

(والمبيتُ بمُزدلفةَ) على غيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ (إلي) بعد (نصفِ اللَّيلِ).

(و) المبيتُ (بمنًى لياليَ أيَّامِ التَّشريقِ) على ما مرَّ (٣) (على غيرِ سُقاة ورُعاةٍ. والرَّميُ مرتَّبًا وحَلْقٌ، أو تقصيرٌ) والوداعُ.

(والباقي) من أفعالِ حجّ وأقوالهِ السَّابقةِ (سُنَنٌ) كطوافِ القُدومِ، والمبيتِ بمنًى


(١) في المطبوع: "سعاة" والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في "مسنده" (٢٧٣٦٧)، وهو عند الشَّافعي في "مسنده" ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٤٧، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٢٢٥ - ٢٢٧ (٥٧٢)، (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٦)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٥٦، والحاكم ٤/ ٧٠، والبيهقي ٥/ ٩٨ من حديث حبيبة بنت أبي تجراه. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: لم يصح. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٤٩٨: أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناد هذا الحديث: عبد الله بن المؤمل، وفيه ضعف، من ثم قال ابن المنذر: إن ثبت، فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في "صحيح" ابن خزيمة [٢٧٦٤] مختصرة، وعند الطبراني [في "الكبير" ١١/ ١٨٤ (١١٤٣٧)] عن ابن عباس . اهـ
وأخرجه الدارقطني (٢٥٨٢) من طريق آخر عن ابن المبارك، عن معروف بن مشكان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، عن نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول الله . قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٥٦: قال صاحب "التنقيح": إسناده صحيح.
(٣) جاء بعدها في (م): "من التفصيل بين المتعجل وغيره" وهي حاشية في هامش الأصل، وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: على ما مر. من التفصيل بين المتعجل فعليه ليلتان، وغيره فعليه الثلاث. انتهى تقرير المؤلف".