للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا كلبٍ، وحشراتٍ ومَيْتةٍ، وسِرْجين ودهنٍ نجسَيْن، ويجوزُ استصباحٌ بمتنجسٍ في غيرِ مسجدٍ. وحَرُمَ بيعُ مصحفٍ، ولا يصحُّ لكافرٍ.

و (لا) يصحُّ بيعُ ما يختصُّ نفعُه بحالٍ دون حالٍ كجلدِ ميتةٍ؛ فإنه إنَّما يُباح في يابس، و (كلبٍ) فإنَّه إنَّما يُقتنى لصيدٍ، أو حرثٍ، أو ماشيةٍ. قال ابن مسعود: "نهى النبي عن ثَمَنِ الكَلْبِ" متّفقٌ عليه (١) (و) لا بيعُ ما لا نفعَ فيه، كـ (حشراتٍ) إلَّا علَقًا لمصِّ دمٍ، وديدانًا لصيدِ سَمَك، وما يُصاد عليه، كبومة شباشًا (٢). (و) لا بيعُ (مَيْتَةٍ) ولو طاهرةً، كميتةِ آدميٍّ؛ لعدمِ النَّفعِ بها، إلَّا سمكًا وجرادًا (و) لا بيعُ (سِرْجين (٣) ودهنٍ نجسَيْن) كرَوْث حميرٍ، وشحمِ ميتةٍ، وكذا دهنٍ متنجِّسٍ؛ لأنَّه لا يطهرُ بغَسْل.

وعُلم منه: صحَّةُ بيعِ سرجين طاهرٍ، كرَوْثِ حمام (ويجوزُ استصباحٌ بـ) دهنٍ (متنجسٍ في غيرِ مسجدٍ) على وجهٍ لا تتعدَّى نجاستُه، كالانتفاعِ بجلدِ ميتةٍ مدبوغٍ في يابس.

(وحَرُمَ بيعُ مصحفٍ) مطلقًا (٤)؛ لما فيه من ابتذالِه وتركِ تعظيمِه، ويصحُّ بيعُه لمسلم (٥) (ولا يصحُّ) بيعُه (لكافرٍ) لأنَّه ممنوع من استدامة الملكِ عليه، فتملُّكه أَوْلى. ولا شراؤُه استنقاذًا.


(١) البخاري (٢٢٣٧)، وسلم (١٥٦٧)، وهو عند أحمد (١٧٠٧٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري ، ولم نقف عليه في الصحيحين من حديث ابن مسعود . وأخرجه البخاري (٢٠٨٦)، وهو عند أحمد (١٨٧٥٦) من حديث أبي جحيفة .
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وهو عند أحمد (١٤٤١١) من حديث جابر بن عبد الله .
(٢) قال البهوتي في "كشاف القناع" ٣/ ١٥٢: وهو طائر تُخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد.
(٣) السِّرْجين والسَّرْجين: ما تدمل به الأرض، قال الجوهري: السِّرجين؛ بالكسر، معرَّب؛ لأنه ليس في الكلام فَعليل بالفتح، ويقال: سِرقين. "اللسان" (سرجن).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: مطلقًا. أي: سواء من كافر أو مسلم. انتهى تقرير".
(٥) قال البهوتي في "كشاف القناع" ٣/ ١٥٥: قال في "التنقيح": ولا يصح لكافر، وتبعه في "المنتهى"، ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة.