للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولمَنْ جَهِلَ وفاتَ غرضُه الفسخُ.

(ولمن جَهِل) الحالَ من زيادةٍ ونقصٍ (وفاتَ غرضُه (١) الفسخُ) مالم يعطِ البائعُ الزيادةَ للمشتري مجانًا في المسألة الثانية، أو يرضى المشتري بأخذِه بكل الثمنِ في الأولى؛ لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضةِ على الزيادة والنَّقصِ، جاز. وإن كان المبيعُ نحو صُبرةٍ على أنَّها عشرةُ أقفزةٍ، فبانتْ أقلَّ أو أكثرَ، صحَّ البيعُ ولا خيارَ، والزيادةُ لبائعٍ والنَّقصُ عليه.


(١) أي: بفساد الشرط من بائعٍ ومشترٍ. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٧٧.