للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ أَسقطاهُ، أو تبايعا على أنْ لا خيارَ، سقط، وإنْ أسقطَه أحدُهما، بَقِيَ للآخَرِ.

الثاني: أنْ يشترطاه في العَقْدِ لهما أو لأحدِهما مدَّةَ معلومةً ولو طالت. وابتداؤُها: من عقدٍ.

فإنْ كانا في مكانٍ واسعٍ كصحراءَ، فبأنْ يمشي أحدُهما مستدبرًا لصاحبِه خُطُوات، وإنْ كانا في دارٍ كبيرةٍ ذاتِ مجالسَ وبيوتٍ، فبأنْ يفارقَه من بيتٍ إلى آخرَ، أو مجلسٍ، أو صُفَّةٍ (١)، وإنْ كانا في دارٍ صغيرةٍ، فبصعودِ أحدِهما السَّطْحَ أو خروجِه منها، وإنْ كانا بسفينةٍ كبيرةٍ، فبصعودِ أحدِهما أعلاها إن كانا أسفلَ أو بالعكس، وإنْ كانتْ صغيرةَ، فبخروج أحدِهما منها. ولو حجزَ بينهما بحاجزٍ كحائط أو ناما، لم يُعدَّ تفرُّقًا؛ لبقائهما بأبدانِهما بمحلِّ عقدٍ ولو طالت المدَّةُ.

(وإنْ أسقطاهُ) أي: الخيارَ بعد العقدِ، سقط (أو تبايعا على أنْ لا خيارً) بينهما (سقط) أي: لزم بمجردِ العقد (وإنْ أسقطَه) أي: الخيارَ (أحدُهما) أي: أحد المتعاقدين، أو قال لصاحبهِ: اخْتَرْ. سقطَ خيارُه، و (بَقِيَ) الخيارُ (للآخرِ) لأنَّه لم يحصلْ منه إسقاطٌ لخيارِه، بخلاف صاحبِه، وتحرُم الفرقةُ؛ خشيةَ الفسخ (٢).

وينقطع خيارٌ بموتِ أحدِهما لا بجنونهِ.

(الثاني) من أقسامِ الخيارِ: خيارُ الشرط، بـ (أنْ يشترطاه) أي: يشترطَ المتعاقدان الخيارَ (في) صُلْب (العَقْدِ) أو بعدَه في مُدَّةِ خيارِ مجلسٍ أو شرطٍ (لهما) أي: للعاقدين (أو) يشترطاه في ذلك (لأحدِهما مدَّةً معلومةً ولو طالت) المدَّةُ، ولا يصحُّ اشتراطُه بعدَ لزومِ العَقدِ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ، كحصادٍ وجُذاذ، ويصحُّ البيعُ، ولا في عقدِ حِيلةٍ ليربحَ في قرضٍ، فيحرُم، ولا يصحُّ البيع.

(وابتداؤُها) أي: مدَّةِ الخيارِ (من) وقتِ (عقدٍ) إنْ شُرط فيه، وإلَّا، فمِنْ حينِ اشترط.


(١) الصُّفَّة: من البنيان شبه البَهْو الواسع الطويل السَّمْك. "اللسان" (صفف).
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "ويسقط الخيار مع الحرمة. انتهى تقرير".