للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاحُ بعضِ شجرِه صلاحٌ لجميعِ نوعِها بالبستانِ، وصلاحُ نحوِ بلحٍ وعِنَبٍ، طِيْبُ أكلِه وظهورُ نضجِه، ونحوِ قثَّاءٍ أنْ يؤكلَ عادةً، وحبٍّ أن يشتدَّ أو يبيضَّ.

ويشملُ بيعُ دابَّةٍ عِذارًا أو مِقْودًا، وقِنٍّ لباسًا معتادًا لا ما لجَمالٍ، ولا مالًا معه إلَّا بشرطٍ.

ثمنٍ، وبين إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ ببدَلٍ. قال المصنِّفُ (١): وعُلمَ ممَّا تقدَّم أن زرعَ بُرٍّ ونحوِه تَلفَ بجائحةٍ، من ضمانِ مشترٍ، وليس كالثمرةِ.

(وصلاحُ بعضِ) ثمرةِ (شجرِه، صلاحٌ لجميعِ نوعِها) الذي (بالبستانِ) لأنَّ اعتبارَ الصلاحِ في الجميعِ يشقُّ (وصلاحُ) ما يظهرُ من ثمرةِ فمًا واحدًا (نحوِ بَلَحٍ وعِنَبٍ، طِيْبُ أكلِه وظهورُ نُضْجِه) لحديثِ: "نَهَى عن بيعِ الثمرِ حتى يطيبَ" متَّفقٌ عليه (٢). ففي البلحِ أنْ يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي العِنَبِ أن يَتَموَّهَ حُلْوًا. (و) صلاحُ ما يظهرُ فَمًا بعدَ فمٍ (نحوِ قثَّاءٍ، أنْ يؤكلَ عادةً، و) صلاحُ (حبٍّ، أن يشتدَّ أو يبيضَّ) لأنَّه جعلَ اشتدادَه غايةً لصحَّةِ بيعِه (٣)، كبُدُوِّ صلاحِ ثمرٍ.

(ويشملُ بيعُ دابَّةٍ) كفرسٍ (عِذارًا) أي: لِجامًا (ومِقْودًا) بكسرِ الميمِ، أي: رَسَنًا كنعلٍ (و) يشملُ بيعُ (قِنٍّ) ذكرٍ أو أنثى (لباسًا معتادًا) عليه؛ لأنَّه ممَّا تتعلَّقُ به حاجةُ المبيعِ أو مصلحتُه، وجرتِ العادةُ ببيعهِ معه، و (لا) يشملُ البيعُ (ما لِجَمالٍ) من لباسٍ وحُلِيٍّ (ولا) يشملُ (مالًا معه) أي: القِنِّ (إلا بشرطٍ) بأن شرَطه أو بعضَه المعلومَ مشترٍ، فله، ثُمَّ إن قصدَ، اشترطَ له شروط البيعِ، وإلا، فلَا.


(١) في "شرح المنتهى" ٣/ ٢٩٣.
(٢) البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦)، وهو عند أحمد (١٥٢٤٦) من حديث جابر .
(٣) أخرج أبو داود (٢٢١٧) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله :" .... نهى عن بيع الحب حتى يشتدَّ". وأخرجه الترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٣٣٧١)، وأحمد (١٣٣٤١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.