للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.

وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.

[الشرح والإيضاح]

[المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور]

قوله: "ولا يقتضي الفور": وعليه المعظم من الأصحاب (١)، كأبى علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، والإمام وأتباعه (٢)، منهم البيضاوي، والآمدي، وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسن البصري (٣).

قال ابن السمعاني (٤): "وهو الأصح، وهو قول أكثر المتكلمين، ونصره أبو بكر محمد بن الطيب، وقال في المحصول أنه الحق، وصححه في جمع الجوامع (٥)، والشيرازي في اللمع (٦)، وزكريا في نهاية الوصول (٧)، وقال الشوكاني: "فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخٍ" (٨).


(١) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤.
(٢) الإبهاج للسبكي ٢/ ٥٨.
(٣) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤.
(٤) القواطع ١/ ٧٥.
(٥) المحصول ١/ ٢٤٧ - والجمع مع العطار ١/ ٤٨٣ وما بعدها والآمدي ٢/ ٣١ وابن الحاجب مع العضد ٢/ ٨٣.
(٦) اللمع ص ٥١.
(٧) نهاية الوصول ص ١١٤ إ.
(٨) إرشاد الفحول ص ١٨١.

<<  <   >  >>