للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وحمل العنزة إذا بال. (١)

- وانصرافه بعد الصَّلاة عن يمينه وشماله (٢).

- واتخاذه منبراً. (٣)

فهذه الأمثلة منها ما هو واجب كجلسة الخطبتين كما قال الشافعي (٤):

وتردد في ركعتي الطواف (٥).

ومنها ما هو مندوب:

ومنها ما يدل على الإباحة والجواز.

[المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية]

ما تقدم هو فيما فعله صلى الله عليه وسلم أما ما تركه:

فقال بن السمعاني إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته ألا ترى أنه عليه السلام لما قدم إليه الضب، فأمسك عنه وترك أكله، فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إني أعافه ولما قرب إليه قدر فيه بقول وثوم ونحوها فأمسك عن الأكل أمسكوا عنه حتى قال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون (٦).


(١) - متفق عليه: صحيح البخاري (١٥٢)، صحيح مسلم (٢٧١).
(٢) مسند أحمد أحمد (٤/ ٢٣٩) من حديث عبدالله بن مسعود: (كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ينصرف حيث أراد: كان أكثر انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شقه الأيسر إلى حجرته).
(٣) - متفق عليه: صحيح البخاري (٩١٧)، صحيح مسلم (٥٤٤).
(٤) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٥٣.
(٥) المصدر نفسه ٣/ ٢٥٤.
(٦) المصدر نفسه ٣/ ٢٨١.

<<  <   >  >>