للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالاً ويعاقب على فعله. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.

ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.

والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، ما يثاب على تركه امتثالاً ولا يعاقب على فعله.

[الشرح والإيضاح]

[المسألة الأولى: تعريف المحضور]

لغة: الممنوع منه، وهو الحرام (١) قال الله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: ١٢] أي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن، إذ لم يكن حينئذ مكلفاً، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} [الأعراف: ٥٠] (٢)

الثانية: ذكر في المحصول أسماءه: "المعصية، والذنب، ومزجور عنه، ومتوعد عليه، والقبيح" (٣).

الثالثة: قوله امتثالاً خرج به من ترك الحرام غفلةً عنه، أو عجزاً، أو رياءً، والعجز إما لعدم القدرة أو لخوف أو إكراه أو حياءٍ فهذا لا يثاب على تركه له.

واعلم أن هذا القيد لا داعي لذكره؛ لأنه قيد حيثي، والحيثيات معتبرة في التعاريف بلا تنصيص وذكر كما تقدم، أما في شرح التعاريف فلا بأس من ذلك كما فعله الشارح، وبهذا يندفع ما أورده ابن قاسم عليه بسبب ذكره. (٤)

الرابعة: تعريف المكروه.


(١) اللسان ٤٥/ مادة حضر.
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٣٦).
(٣) المحصول ١/ ٢٠ وانظر نهاية الوصول الى دراية الأصول للهندي ١/ ٦٣ الإرشاد ص ٦ وغيرها.
(٤) شرح ابن القاسم ١/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>