للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.

[الشرح والإيضاح]

أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل: (١)

الأولى: تقسيمه من حيث إيجاب الحكم.

يقسم إلى: قياس علة ودلالة، وقياس في معنى الأصل وشبه.

فمثال الأول: ما كان منصوصا على العلة، كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧]، أو كان من باب الأولى، كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، أو كانت العلة مجمعاً عليها؛ لأن "كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلي، كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي". (٢)

ومثال الثاني: استنباط العلة من خلال الحكم، فجواز صلاة الوتر على الراحلة هذا حكم، وهو يدل على العلة وهي كون الوتر نافلة وليس واجبا، فهذا قياس دلالة كما سيأتي الكلام عليه وشرحه.

ومثال الثالث: وهو قياس الشبه وسيأتي.

وأما الرابع وهو القياس في معنى الأصل: فهو ما ليس فيه فارق كقياس حرق مال اليتيم على أكله؛ لأنه مساو له ولا فرق.


(١) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٦١. العدة في أصول الفقه (٤/ ١٣٢٥) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٩٩) المحصول لابن العربي (ص: ١٢٦) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٣) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٤٠) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ٤٩) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ٢٢٩)
(٢) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٩٩)

<<  <   >  >>