للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين من هذا سبب عدول المصنف عن العبارة المشهورة إلى هذه؛ مع التنبه إلى ما سبق أن الأمر في المندوب مجاز على ما أشار إليه المصنف، وسبق بحث المسألة وتقريرها والله أعلم. ومن القيود كذلك: قدرة المكلف على هذه المقدمة وإلا سقطت، ولذلك قال ابن الحاجب (١): "ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً شرطٌ واجبٌ".

المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور.

ولكن لماذا اقتصر عليه؟

الذي يظهر أن اقتصاره عليه اختصاراً على المبتدئ، وفيه تنويه إلى نكتة لطيفة، وهي: مذهب المصنف إمام الحرمين في المسألة، وهو: أنه يرى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، في الشروط الشرعية خاصة كالطهارة للصلاة دون ما عداه من الشروط العقلية، أو العادية وهو مذهب ابن الحاجب (٢).

المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج.

[المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة]

إذا نسى صلاة من الخمس ولم يعلم أيها: لزمه الخمس، وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار: فيجب غسل الجميع، وتكفينهم، والصلاة عليهم، وينوي على المسلمين، وإذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي شاتان أم شاة: فإنه يلزمه الجميع (٣).

قوله: "وإذا فعل يخرج المأمور عن العهد" ويتصف ذلك الفعل المأمور به بالأجزاء، وهذه المسألة مشهورة عند الأصوليين بـ: "الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الأجزاء أم لا" (٤).


(١) المصدر السابق ١/ ٥٢٨ وراجع ما تقدم من الشرح الكبير والمحصول مع شرحه ٣/ ١٥١٢.
(٢) رفع الحاجب ١/ ٥٣١.
(٣) التمهيد للأسنوي ص ٨٥ وما بعدها.
(٤) نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي ٤/ ١٦٥٦.

<<  <   >  >>