للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: نوع الشارح الأمثلة حتى لا يتبادر إلى ذهن الطالب الاقتصار على وزن"إفعل"، نحو: "اشرب"، بل المراد فعل الأمر بسائر تصرفاته، نحو: كف، وذر، ودع، وافعل، وافعلا. قال الإسنوي: ويقوم مقامها، اسم الفعل والمضارع المقرون باللام (١).

المسألة الخامسة: اشتراط العلو.

في قوله: "في تعريف الأمر ممن هو دونه": هذا يدل أن الإمام الجويني -رحمه الله- يختار شرط العلو في التعريف. وللعلماء في المسألة مذاهب أربعة:

١ - اشتراط العلو. ٢ - اشتراط الاستعلاء. ٣ - اشتراطهما. ٤ - عدم اشتراط أي منهما.

ولأصحاب الشافعي قولان:

_ القول الصحيح: اشتراط العلو وهو المذكور هنا، وفي البرهان، واللمع، والذريعة.

_ عدم اشتراطهما، نص عليه زكريا في اللب وشرحه، وابن السبكي في الابتهاج، وصححاه مذهباً وكذا الأسنوي في التمهيد، وفي رفع الحاجب "وأراه رأي أكثر أصحابنا" ا. هـ.

وهو المنقول عن الإمام وأتباعه، والآمدي، واختاره ابن الحاجب (٢). والله أعلم.

المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار.

قوله: "فيعمل به": الضمير راجع إلى الدليل، أي: فيعمل بالدليل الدال على قصد التكرار


(١) نهاية السول ٢/ ٩.
(٢) رفع الحاجب ٢/ ٥١٠.

<<  <   >  >>