للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر للندب" (١)، لذلك لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة (٢).

٥ - أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته، ومن ضروراته هنا ترك ما يؤدي إلى تفويته.

[أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده]

لتوضيح هذا الأمر لابد أن نبين ما يلي:

- أولاً: الأمر بالشيء نهي عنه ..... غير صحيحة للتناقض.

- ثانياً: الأمر بالشيء نهي عن تركه ..... صحيحة بإجماع.

لأن معناها النهي عن ترك ما أمر الشرع به، فقول الله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: ٧٢]، هو بمعنى لا تتركوا الصلاة. وهذا هو معنى قول الأصوليين: أن يكون هذا الضد وجودياً لا عدمياً؛ لأن العدمي هو النقيض ولا خلاف أنه منهي عنه قطعاً، فقولنا: قم، نهي عن ترك القيام؛ لأنه نقيضه فقم= لا تترك القيام فهذا يسمى نقيضاً لأنه عدمي.

إذا فقاعدة: الأمر بالشيء نهي عن تركه إجماعية. إنما الخلاف في الضد الوجودي فقولنا قم هل هو نهي عن ضده الوجودي الذي هو القعود والاضطجاع، هذا الخلاف فتنبه، وهذه هي فائدة هذا القيد: (الضد الوجودي)، وقد نبه عليها أكثر الأصوليين، وقد ذكر في جمع الجوامع الشرطين فقال:

"مسألةٌ: قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، والحاصل أن الأمر بالشيء له منافيان: أحدهما منافٍ عدمي وهو النقيض والإجماع على أن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه العدمي، أما المنافي الوجودي فهو ما يسمى بالضد فهل


(١) الأحكام للآمدي ٢/ ٢٥٢.
(٢) اللمع ص ٥٧ والروضة لابن قدامة مع النملة ١/ ٤٧٢.

<<  <   >  >>