للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم.

ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما يجمع فيها علماء اللغة.

[الشرح والإيضاح]

[تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر]

قوله: "وأما الإجماع فهو اتفاق ... الخ: يتعلق بكلامه مسائل:

الأولى: في تعريف الإجماع لغة (١): يأتي بمعنى: الاتفاق، ولعل هذا هو السر في ترك الشارح تعريفه لغةً، كما أنه بمعنى: العزم، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}. [يونس: ٧١].

[الثانية: قوله اتفاق علماء العصر]

المقصود بالعالم هنا المجتهد:

أفلا عبرة بمن لم يبلغ درجة الاجتهاد من أهل العلم، فهذا أحد محترزات التعريف.

ب وخرج به بالأولى "العامة" فلا يعتد بإجماعهم ولا بخلافهم" (٢)، وهذا هو


(١) انظر القاموس ٣/ ١٥، مختار الصحاح ص ١٢٦، مادة جمع، ولسان العرب ٢/ ٣٥٨، وتاج العروس ١١/ ٧٥.
(٢) انظر القواطع لأبن السمعاني ٣/ ١٦١، والبحر المحيط ٤/ ٤٦٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١٣، والتحبير شرح التحرير ص ١٥٥١، وقال قوم: معتبرٌ وآخرون في المسائل العامة المشتهرة كمسائل فرضية الصلاة ... وهذا كله باطل إذا لم يعرف ذلك إلا بواسطة أهل العلم فقد أدركنا في بعض مناطق في بلاد الإسلام من يعتقد عدم فرضية الصلاة والصوم على النساء ولا الحجاب " من العوام فكيف يعتقد بإجماعهم بل سمعت من العوام من لايقول بحرمة الزنا والعياذ بالله.

<<  <   >  >>