للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أما النص فهو: مالا يحتمل غير معنى واحد، مثاله: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) (١)، فإن التسبيع نص لا يحتمل غيره.

- وأما الظاهر: فهو الراجح في معناه، ويحتمل ضداً مرجوحاً.

- وأما المؤول: فهو المصروف عن ظاهره بدليل. ويكون حكمه كالظاهر كما سيأتي.

وأسباب الظهور والتأويل.

- الانفراد، والاشتراك أو الترادف.

فمثال الاشتراك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣].فهو دليل على أن الأمر للوجوب، وأجيب بأن المراد شأنه لأنه مشترك بينهما.

ومثال الترادف: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (٢)، استدل به أحمد على أن الجلد الميتة لا ينتفع به مدبوغا وغير مدبوغ.

وأجيب بأن الإهاب في اللغة هو: الجلد غير المدبوغ، فلا يجوز أن ينتفع به، وقال أحمد الإهاب مرادف للجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ. والجمهور أنه لا يرادفه بل الإهاب لغة لا يطلق إلا على جلد غير مدبوغ.

- الحقيقة بأقسامها الثلاثة: اللغوية، والشرعية، والعرفية.

وقد تقدم الكلام على كل نوع، فالحقيقة الشرعية هي: الظاهر، وهي مقدمة على


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (١٧٢) بلفظ: إذا شرب، ومسلم في صحيحه، برقم: (٢٧٩)، وغيرهما.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (٤١٢٨)، والترمذي في سننه، برقم: (١٧٢٩)، والنسائي في سننه برقم (٤٢٤٩) وابن ماجه في سننه، برقم: (٣٦١٣)، وأحمد في مسنده برقم: (١٨٧٨٠)، وقال عنه الأمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً.

<<  <   >  >>